قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة التجارة. 1031
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على المعهد الوطني للتجارة بالجزائر العاصمة التابع لوزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
ممثل وزير التعليم العالى، رئيساً، -
- ممثل وزير التجارة، مدير التعليم العالي أو ممثله،
- - مدير جامعة الجزائر أو ممثله مدير المعهد الوطني للتجارة أو ممثله. - تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثله في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يقوم 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 عن وزير التعليم العالى عن وزير التجارة الامين العام الامين العام مصطفى بخاري مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.