قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة التربية الوطنية. 1027
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة التربية الوطنية لجان متساوية الاعضاء خاصة بكل من الاسلاك أو مجموعة الاسلاك المذكورة أدناه :
مفتشو التعليم الثانوى والتكوين ومفتشو التربية والتكوين 2 (2) مدير و مؤسسات التعليم المتوسط.
(3) مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني 4 (4) المقتصدون ونواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية 5 (5) الملحقون الاداريون
6) (6) الكتاب الاداريون
7) (7) الاعوان الاداريون والمختزلون الراقنون وأعوان المكاتب، 8 (8) الضاربون على الآلة الكاتبة.
و سائقو السيارات من الفئتين الاولى والثانية
(10) العمال المهنيون
(11) أعوان المصالح
(12) التقنيون في الاعلام الآلي والتقنيون المساعدون في الاعلام الآلي والاعوان المكلفون بجمع المعطيات الاعلامية .
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك مرسمون
1) (1) مفتشو التعليم الثانوى والتكوين ومفتشو التربية والتكوين 4 2 (2) مدير و مؤسسات التعليم المتوسط 2 3 (3) مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه المدرسي والمهنى 3
(4) المقتصدون ونواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية 3 5 (5) الملحقون الاداريون 3 6 (6) الكتاب الاداريون 3 2 (2) الاعوان الاداريون والمختزلون الراقنون وأعوان المكاتب 3 اضافيون مرسمون اضافيون . 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1029 < - ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك مرسمون 8 (8) الضاربون على الآلة الكاتبة 3 9 (9) سائقو السيارات من الفئتين الأولى والثانية 2 IC) العمال المهنيون 3
(11) أعوان المصالح 3
(12) التقنيون في الاعلام الآلي والتقنيون المساعدون في الاعلام الآلى والاعوان المكلفون بجمع المعطيات الاعلامية. 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 محمد الشريف خروبي وزارة التعليم العالى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.