قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 1034
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي، لجنة قطاعية للوصاية التربوية :
- المعهد الجزائرى للصناعات الخفيفة التابع لوزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
ممثل وزير التعليم العالى، رئيساء ممثل وزير الصناعات الخفيفة مدير التعليم العالي أو ممثله، مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا «هوارى بومدين أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني للصناعات - الخفيفة أو ممثله.
تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية...
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يقوم بتضير جدول الاعمال وتبليغه قبل خمسة عشر (15) | يوما من تاريخ الجلسة كما يمكنها أن تجتمع فى دورة غير عادية يطلب من احد ممثلي الوزيرين.
للجمهورية الجزائرية 1035
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 وزير التعليم العالى وزير الصناعات الخفيفة رفيق عبد الحق برارحي زيتوني مسعودي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.