قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المسالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة. 1042
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في وزارة الشبيبة والرياضة.
الأربعاء 28 شوال عام 1405ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بعشرين (20).
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين وللموظفين في نفس المستوى والذين يثبتون 5 سنوات من العمل ويبلغون 25 سنة من العمر على الاقل و 45 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 على 20 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الشفاهية والكتابية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق الآتية :
طلب المشاركة فى الامتحان يحتوى على التقدير المسبب لرؤساء المعنى السلميين
2) (2) شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية 3 (3) البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
4) نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم 5 (5) نسخة من محضر التنصيب
6) (6) جدول الخدمات المؤداة، تبين عدد سنوات ممارسة العمل،
7) (7) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
ا - الاختبارات الكتابية :
اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 2 (2) اختبار عملى عبارة عن اعداد وثيقة مالية ومحاسبية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 كل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 3 (3) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو لنص المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعتان وكل نقطة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية.
5) اختبار في اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية، المدة : ساعة، المعامل : 1.
لا تعتبر الا النقاط الزائدة عن 10 على 20.
ب - الاختبار الشفاهي :
حوار مع لجنة الامتحان حول المالية العامة والمحاسبة.
المعامل التحضير : 20 دقيقة، المدة : 15 دقيقة : 2
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 5 أعلاه عن طريق السلم الاداري الى مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين للامتحان.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه على معدل تحدده لجنة الامتحان وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة.
يضبط وزير الشبيبة والرياضة، قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة II : تتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أعلاه من :
مدير الادارة العامة، رئيساء ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
مدير التكوين والتنظيم أو ممثله
- نائب المدير المكلف يميزانية التسيير مفتش للشبيبة والرياضة -
- رئيس مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة والرياضة.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون المعلم عن قبولهم مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين، حسب احتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في أجل شهر بعد تبليغ التعيين اليه، بدون عذر مقبول يفقد نجاحه في الامتحان.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمى | الملحق ة برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية المالية العامة :
- قانون المالية.
- الميزانية : تعريفها، اعدادها، انفاقها مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- مختلف الاجراءات الادارية للنفقات العمومية ومحاسبتها.
المحاسبة :
- تسجيل النفقات
- محاسبة الشراءات
- اعداد المرتبات
- الوضعيات المالية
- حسابات آخر السنة المالية
- الجرود، اعداد وثائق المحاسبة. - وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.