مرسوم رئاسيّ رقم 08-134 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تحكم تجنيد الضباط العاملين.
المادة 2
فتح المادةيجري تجنيد الضباط العاملين تحت سلطة وزير الدّفاع الوطني ويتم في حدود عدد مناصب 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العمل المفتوحة في الترخيص السنوي للتجنيد المتخذ تحت خاتمه، لفائدة كل جهاز وهيكل تابع لوزارة الدّفاع الوطني، بعنوان السنة المعتبرة، حسب الكيفيات المحدّدة بموجب قرار.
المادّ ة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية، موضوع إعلان للترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، موضوع إعلان الترشح".
المادة 5
فتح المادةيتمّ تجنيد الضباط العاملين حصريا من الحياة المدنية، انطلاقا من المدارس العسكرية عن طريق إجراء مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المت رشحين الح ائزين شهادة البكالوريا، أو استثن اءً من بين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى.
لا يتمّ اللجوء إلى طريقة التجنيد هذه إلاّ كمكمّل نوعي قصد تلبية حاجة مبرّرة قانونا، إلى ضباط أخصائيين لهم مسار تكوين علمي و/ أو تقني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يتم تجنيد الضباط العاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية، كما يأتي : 1 – من الحياة المدنية من بين المترشحين الحائزين:
– شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– شهادة البكالوريا. 2 – عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة :
– الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي.
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالضباط العاملين المجندين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 6
فتح المادةيجنّ د الضب اط العاملون بصفة طلبة ضباط.
ويستفيدون بهذه الصف ة، من دورة تكوينية تهدف إلى تحضيرهم لشغل المناصب المرتبطة بالرتبة المقبلين على حيازتها.
المادة 7
فتح المادةيخضع الطلبة الضباط، خلال دورتهم التكوينية الأولية، للأحكام المح دّدة بم وجب القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي المطبّق على العسك ري في التكوين و قان ون الخدم ة في الج يش والنظ ام الداخلي لمؤسسة التكوين.
المادة 8
فتح المادةيكتتب المترشحون الذين تمّ قبولهم، عقد التزام يربطهم بوزارة الدّفاع الوطني، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الساري المفعول.
الفصل الثاني شروط التّجنيد المادّ ة 9 : م ع مراعاة استيفاء الشروط المحدّدة في المادّتين 17 و 18 من القانون الأساسي العامّ للمستخدمين العسكريين وفي ه ذا المرسوم، يمكن كل مواطن (ة) جزائري (ة) عازب (ة) أن يتقدّم للتجنيد في صف وف الجيش الوطني الشعبي بص فة طالب ضابط عامل. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يتقدّم لمسابقة التجنيد بصفة طلبة ضباط عاملين، المترشحون :
- الح ائزون، على الأقل، شهادة بكالوريا التعليم الثانوي التابع للت ربي ة ال وطني ة، التي تحصلوا عليها بتقدير "ق ريب من الجيّد" كحدّ أدنى، في التخ صصات المح دّدة بتعليمة من وزير الدّفاع الوطني،
- البالغون سنّ ثماني عشرة (18) سنة على الأقل وإحدى وعشرين (21) سنة على الأكثر،
- المستوفون شروط التأهيل البدني حسب طبيعة الاستعمال المرتقب، كما هو محدّد من قبل مصالح الصّحة العسكرية،
- الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات المناسبة لتقييم القدرات البدنية والفكرية والقدرات المتعلّقة بالشخصية.
المادة 11
فتح المادةيحدّد تاريخ احتساب حدود السّن من أجل التجنيد بالحادي والثلاثين (31) من شهر ديسمبر من السنة المعتبرة.
المادة 12
فتح المادةتحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظ يم مس ابق ة القب ول وسيره ا، بموجب تعليم ة من وزير الدّفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تحل محلّ شهادة البكالوريا والشهادات الأخرى المطلوبة للتجنيد، إلاّ الشهادات الوطنية أو الأجنبي ة المعترف بمعادلتها قانون ا، حسب الحالة، من قبل وزارة التربية الوطنية أو وزارة التعليم العالي.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يُقبل للتجنيد بصفة استثنائية المترشحون الذين لم يبلغوا السن الدنيا المطلوبة، شريطة أن يُقدموا ترخيصا من الأب أو من الوصي الشرعي. وفي هذه الحالة، لا يكتسي العقد طابعا نهائيا إلاّ بعد بلوغ المعني سنّ ثماني عشرة سنة (18) كاملة.
المادّ ة 15 : بالنسبة للمت رشحين الحائ زين شه ادة التدرج أو ما بعد التدرج، تحدّد حدود السّن القصوى المذكور في المادّة 10 أعلاه، بتسع عشرة (19) سن ة، م ع زي ادة عدد السن وات الدنيا المطل وب ة للحصول على هذه الشهادة. 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى مرتبطة بمتطلبات الاستعمال الخاص ة بكل سلك، شريطة أن لا تتناقض وأحكام القانون الأس اسي الع ام للمستخدم ين العسك ريين وأحك ام هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيلغي ه ذا المرسوم الذي يس ري مفعوله ابت داء من أوّل يونيو سنة 2008 كل الأحكام ا لمخالفة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : مع مراعاة استيفاء الشروط...............................
( بدون تغيير.........................).
غير أن شرط العزوبة غير مفروض على المترشحين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة، على تحقيق الاستعمال الكامل للموارد الموجودة في الصفوف".
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تحدد حدود السن القصوى المذكورة في المادة 10 أعلاه، بما يأتي:
– تسع عشرة (19) سنة، مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة، بالنسبة للمترشحين المنحدرين من الحياة المدنية، الحائزين شهادة التدرج أو ما بعد التدرج،
– ثمان وعشرون ( )28 سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج،
– ست وعشرون (26) سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يتوقف اللجوء إلى تجنيد الضباط »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-97
« تتمم المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: "المادة 9 : مع مراعاة استيفاء الشروط............................... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-207
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
-
مرسوم رئاسي رقم 18-97
مرسوم رئاسي رقم 18-97 مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدّد شروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.