مرسوم تنفيذيّ رقم 08-132 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1429 الموافق 5 مايو سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثماني ة وخمسون مليون دين ار 358.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 3.758.000.000( دج) مقيدان ف ي النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثماني ة وخمسون مليون دينار 358.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 3.758.000.000( دج) يقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 5 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 358.000 3.758.000 المجموع 358.000 3.758.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج التربية والتكوين _ 3.400.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 358.000 358.000 المجموع 358.000 3.758.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.