مرسوم رئاسيّ رقم 08-133 مؤرّخ في 30 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره ثم انون مليون دين ار 80.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الن قل وفي ال باب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الدورة الأولى للملتقى الإفريقي لوزراء النقل".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 07-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.