قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولاية بسكرة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (ب وص ة) موج ه ة لتموين مدينة لواء (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة أوماش (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مدينة أورلال (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "12 (بوصة) موجهة لتقوية مدينة بسكرة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "12 (بوصة) موجهة لتحويط مدينة بسكرة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بسباس (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة المزيرعة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة شيبة (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة الفيض (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة خنقة سيدي ناجي (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة الحوش (ولاية بسكرة) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة " سونلغاز ش.ذ.أ. "، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة .2008 شكيب خليل ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.