مرسوم رئاسي رقم 08-135 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وسبعين (3576) سهما إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 2
فتح المادةتتمّ عملية دفع الاكتتاب المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال التي يحدّدها البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.