قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 50 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصليه : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - لحن النشر على أساس 3 دج للسطر . الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 يتعلق بسير العربات المجرورة بواسطة الخيل والمجهزة باطارات حديدية . 275 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تغيير اسم بلدية تيليوم الموجودة بدائرة سيدي بلعباس (ولاية وهران) 275 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بمفتشى المواصلات . 276 | قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 يتضمن احالة متصرف على التقاعد • 276 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد التخصصات في معهد التقنولوجية الزراعية المستغانم 276 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للدراسات والبرامج • 277 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث العلمي . 277
274 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . 277 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير
- سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم عارضي الافلام • 277 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية . 278 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير
- سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 278 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391
- الموافق 15 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الصناعة والطاقة للولاية . 278
- قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يصرح بموجبه أن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الغريب والبرواقية هو من المنفعة العمومية . 280 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير
- سنة 1972 يصرح بموجبه إن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 90 كيلوواطا الرابط بين مج الصفا ووادى دموس هو من المنفعة العمومية . 280 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير
- سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الاغواط وغرداية هو من المنفعة العمومية 281 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستخدام واليد العاملة • 281 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مهندسي الدولة الاحصائيين الاقتصاديين و مهندسي تطبيق الاحصاءات 281 قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 139 الموافق 20 يناير سنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية تشايف مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا كائنة ببنى سليمان لازمة لبناء اقسام مدرسية. 282 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار ( مكون من مجموعة بنايات تدعى « ضيعة اسمارة ، تابعة لملكية زراعية كبيرة من أملاك الدولة معروفة ب « ملك الفندق » وكائنة في بلدية تراب عزابة لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لقسنطينة وذلك قصد استعمالها مساكن لموظفى | مستودع الفلين ومشتقاته . 282 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض لكتابة الدولة للمياه مساحتها هكتاران و 72 آرا و 88 سنتيارا تابعة لضيعة سى الحاج حمدى وكائنة بالمدية قصد بناء مستودع للمعدات . 282
- قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية العمرية مساحتها 30 آرا كائنة بفرقة أولاد صالح ولازمة لبناء أقسام مدرسية 282 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح اراض لبلدية الوادي مساحتها 134 هكتارا و 10 آرات على وجه التخصيص الاولى : 282 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بالمدية ( ضيعة سى الحاج حمدى ( لكتابة الدولة للمياه (مديرية المدية قصد بناء عمارة لفرع كتابة الدولة للمياه 282 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض آيلة للدولة الى بلدية تشايف مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا تدعى « بلاد ذراع لشود ، تابعة لضيعة « سى الاخضر ، لازمة لبناء أقسام مدرسية . 283 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية البرواقية كائنة بفرقة الروايسية ولازمة لبناء أقسام مدرسية . 283
- قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة 197 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مساعدى الاعمال | الاملاك الدولة الى بلدية زنزاش مساحتها 2500 متر مربع كائنة الاحصائية . 281 بالبويرة «صحارى لازمة لبناء مساكن للمنكوبين . 283
الجمعة 24 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 10 هكتارات كائنة بعين بسام وتابعة لضيعة « حمزاوى » الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد استعمالها لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي لعين بسام 283 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 33 هكتارا و 97 آرا و 83 سنتيار كائنة | بعين العلوى ( ضيعة سيدي العلوى ) الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية قصد استعمالها مغارس .. 283 اعلانات وبلاغات
- سندات التجهيز بفائدة 5 % لسنة 1971 ‘ 284 سندات التجهيز بفائدة 6 % لسنة 1971 . 284 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 يتعلق بسير العربات المجرورة بواسطة الخيل والمجهزة بإطارات حديدية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة ن 203 ون 247 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان احكام المادة ن 203 من قانون السير المتعلقة بالعربات المجرورة بواسطة الخيل والمجهزة باطارات حديدية تصبح نافذة المفعول ثلاثة اشهر بعد نشر هذا القرار في
المادة 2 : ان العربات المجرورة بواسطة الخيل والتي تسلك طريقا عاما يجب ان تكون مجهزة اعتبارا من التاريخ المذكور بدوالب لها حتارات مجهزة باطارات مطاطية أو باطواق من المطاط الغليظ . المادة 3 : يكون المخالفون لاحكام هذا القرار موضوعا لتحرير محضر وتوقف عربتهم عن السير أو توضع عند الاقتضاء في مكان للحجز وذلك طبقا للاجراءات المحددة في قانون السير . المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تغيير اسم بلدية تيليوم الموجودة بدائرة سيدي بلعباس ( ولاية وهران ) ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادتان 9 و 10 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تصحيح جداول البلديات المحددة في المرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 161 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر - سنة 1965 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66 364 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لتيليوم ، دائرة سيدي بلعباس ، ولاية وهران ، المنعقدة في 24 يونيو سنة 1971 والرامية الى الحصول على تغيير اسم البلدية المذكورة .
276 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1392 ه وبناء على تقرير والى وهران المؤرخ في 30 يونيو سنة 1971 - والمتضمن المصادقة على مداولة المجلس الشعبي البلدى لتيليوم والمشار اليها اعلاه ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى
- والشؤون العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يغير اسم بلدية تيليوم ، التي تسمى ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلدية «مصطفى بن ابراهيم المادة 2 : يتخذ والى وهران جميع الاجراءات التي يقتضيها تغيير الاسم المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحزر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 احمد مدغري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الترسيم الخاصة بمفتشى المواصلات بموجب قرار مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 يعين الاعضاء الآتية اسماؤهم في لجنة الترسيم الخاصة بمفتشي المواصلات : السيد عبد الكريم حساني ، مدير المواصلات الوطنية
- رئيسا ، السيد بلقاسم بدران ، رئيس الموظفين ورئيس مصلحة 6
- السيد فريد غربي ، ممثل الموظفين ، معين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء .- قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 يتضمن احالة متصرف على التقاعد- بموجب قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1391 الموافق 24 يناير سنة 1972 ، يقبل السيد عمرو بعاج ، المتصرف بان يثبت حقه في التقاعد ابتداء من يوم تاريخ تبليغه هذا القرار مع احتفاظه بحقوق الترتيب ، وذلك طبقا للمادة 14 الفقرة الأولى من قانون المعاشات .. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد التخصصات في معهد التقنولوجيا الزراعية المستغانم- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل والمتضمن انشاء معهد للتقنولوجيا الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم ، وبناء على اقتراح المدير العام لمعهد التقنولوجيا الزراعية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ التخصصات التالية في السنة الثالثة من معهد التقنولوجيا الزراعية لمستغانم ، وذلك طبقا للمادة السابعة من المرسوم رقم 71 140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، والمشار اليه اعلاه : I 2 الزراعة المتعددة الأنواع المسقية وغير المسقية . 2 - التسيير . 3 - التهيئة ، -4 الآلية . -5 الغابات ، 6 الانتاج وصحة الحيوانات .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
الجمعة 24 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للدراسات والبرامج ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع
- الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد بوزيد حميش ، المدير العام للدراسات والبرامج ، الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 . عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث العلمي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد رمضان وهاس كمدير للبحث العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد رمضان وهاس ، مدير البحث العلمي ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1391 الموافق 30 نوفمبر 1971 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 تنشأ بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف العاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . وتتألف لجنة ترسيم الملحقين بالابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف كالآتي : مدير الثقافة ، رئيسا ، محافظ مكلف بالابحاث ، ملحق بالابحاث مرسم قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم عارضي الافلام بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 تنشأ بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم عارضي الافلام العاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . وتتألف لجنة ترسيم عارضي الافلام من : مدير الادارة العامة أو ممثله ،
- مدير الثقافة أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين ،
- الرئيس المباشر للمعنيين بالامر ،
- عارض أفلام مرسم ويعين السيد سعيد أو الصديق ، مدير الادارة العامة . رئيسا للجنة بناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ..
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1392 ه قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 تنشأ بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم الاعوان التقنيين العاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . وتتألف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله . مدير الثقافة أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين ،
- الرئيس المباشر للمعنيين بالامر ، عون تقنى للهندسة الصوتية مرسم ويعين السيد سعيد أو الصديق ، مدير الادارة العامة ، رئيسا للجنة بناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير | سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان المختزلين | الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 تنشأ بوزارة الاخبار والثقافة لجنة لترسيم الاعوان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة العاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . وتتألف لجنة ترسيم الاعوان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين ،
- الرئيس المباشر للمعنيين بالامر .
- ملحق اداري مرسم • ويعين السيد سعيد أو الصديق ، مدير الادارة العامة ، الميسا للجنة بناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة .. وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الصناعة والطاقة للولاية ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المجلس التنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان تنظيم اختصاصات مصالح مديرية الصناعة والطاقة للولاية المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، يحدد كما يلى : - الباب الاول التنظيم والتوزيع حسب القطاعات المادة 2 : تتألف مديرية الصناعة والطاقة للولاية ، في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران ، من 5 مديريات فرعية. I 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتنسيق ، وهي تحتوى على مكتبين : مكتب الدراسات ،
- مكتب التنسيق . 2 المديرية الفرعية للطاقة والكيمياء والمناجم وهي تحتوى على ثلاثة مكاتب : مكتب الطاقة والمحروقات ،
- مكتب الكيمياء والبتروكيمياء . مكتب المناجم والجيولوجيا . 3 المديرية الفرعية للحديد والصلب ومواد البناء وهى- تحتوى على مكتبين :
- مكتب الحديد والصلب ، مكتب مواد البناء ..
الجمعة 24 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 -4 المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وهي تحتوى على مكتبين : مكتب الصناعات الميكانيكية ،
- مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية .
- -5 المديرية الفرعية للصناعات الغذائية والصناعات اليدوية والصناعات المختلفة ، وهى تحتوى على ثلاثة مكاتب : مكتب الصناعات الغذائية ،
- مكتب صناعات النسيج وانواع الجلود ،
- مكتب الصناعات المختلفة الذى يعم اختصاصه جميع
- القطاعات الصناعية غير التابعة للمديريات الفرعية والمكاتب الاخرى المادة 3 : تتألف مديرية الصناعة والطاقة للولاية، في ولايات سطيف والاصنام والمدية ومستغانم وتيزي وزو وتلمسان من أربع مديريات فرعية وهي : I المديرية الفرعية للدراسات والتنسيق ، وهى تحتوى- على مكتبين :
-
- مكتب الدراسات ،
- بمكتب التنسيق . 2 المديرية الفرعية للطاقة والكيمياء والمناجم وهي
- تحتوى على ثلاثة مكاتب :
- مكتب الطاقة والمحروقات . مكتب الكيمياء والبتروكيمياء ،-
- مكتب المناجم والجيولوجيا • 3 المديرية الفرعية للصناعات الحديدية والميكانيكية
- والكهربائية ومواد البناء وهى تحتوى على اربعة مكاتب:
- مكتب الحديد والصلب ، مكتب الصناعات الميكانيكية ،
-
مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية ،
- مكتب مواد البناء . 4 - المديرية الفرعية للصناعات الغدائية والصناعات اليدوية والصناعات المختلفة وهي تحتوى على ثلاثة مكاتب : مكتب الصناعات الغذائية ،- مكتب صناعات النسيج وانواع الجلود ،- مكتب الصناعات المختلفة الذي تمتد صلاحيته الى
- القطاعات الصناعية غير التابعة للمديريات جميع الفرعية والمكاتب الاخرى . المادة 4 : تتألف مديرية الصناعة والطاقة للولايات ، بولايات تيارت وسعيدة والاوراس والساورة والواحات من ثلاث مديريات فرعية وهي : I - المديرية الفرعية للطاقة والكيمياء والمناجم وهى تحتوى على ثلاثة مكاتب :
- مكتب الطاقة والمحروقات ،
- مكتب الكيمياء والبتروكيمياء . مكتب المناجم والجيولوجيا . 2 المديرية الفرعية للصناعات الحديدية والميكانيكية- والكهربائية ومواد البناء وهي تحتوى على اربعة مكاتب :
- مكتب الحديد والصلب ، مكتب الصناعات الميكانيكية ،
- مكتب الصناعات الكهربائية والالكترونية .
- مكتب مواد البناء . 3 - المديرية الفرعية للصناعات الغذائية والصناعات اليدوية والصناعات المختلفة وهى تحتوى على ثلاثة مكاتب : مكتب الصناعات الغذائية ،
- مكتب صناعات النسيج وأنواع الجلود ، مكتب الصناعات المختلفة الذى يمتد اختصاصه الى- جميع القطاعات الصناعية وغير التابعة للمديريات الفرعية والمكاتب الاخرى . الباب الثاني الاختصاصات المادة 5 : ان الاختصاصات المتتالية للمكتبين اللذين يشكلان المديرية الفرعية للدراسات والتنسيق المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين 2 و 3 ، تحدد كما يلي : I يكلف مكتب الدراسات : :-
- يجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بجميع الوحدات الصناعية للولاية وتحقيق سيرها ،
- بجمع وتحليل جميع الوثائق والدراسات والاخبار التي تهم القطاع الصناعي والجهوى ،
- اجراء الدارسات التقنية والاقتصادية الخاصة بالامكانيات الصناعية والطاقة للولاية والمشاركة في اعداد البرامج المحلية للتنمية الاقتصادية ،
- متابعة تنفيذ المشاريع ذات المنفعة الوطنية أو المحلية. وذات الطابع الصناعي أو الطاقى المنشأة في الولاية . 2 - يكلف مكتب التنسيق :
- بجمع الاقتراحات الخاصة بالميزانية والتقارير والعروض الدورية ، ينشر الاخبار داخل المديرية وربط الاتصال بين- المديريات الأخرى للمجلس التنفيذي للولاية . المادة 6 : ان كل مكتب تابع لمديريات فرعية مؤسسة على الوجه المذكور أعلاه في القطاع الاقتصادي التابع لاختصاصه في نطاق الولاية ، يكلف بما يلى :
280 الجريدة الرسمية السهر على تطبيق الانظمة المتعلقة بالقطاعات الصناعية
- جمع المعلومات التنقنية والاقتصادية المتعلقة بالوحدات
- الصناعية المنشأة في الولاية ،
- المساهمة في اعداد البرامج المحلية للتنمية ، متابعة تنفيذ هذه البرامج وتحقيق المشاريع المحلية- ذات المنفعة الوطنية ،
- القيام بمراقبة سير الوحدات الصناعية العمومية أو شبه العمومية المنشأة فى الولاية وبمشاهدة كل وثيقة وفي عين المكان ،
- المراقبة من الوجهة التقنية لدفاتر الشروط وطلبات المناقصات أو المزايدات ، وللصفقات والعقود المبرمة من طرف هذه الوحدات ، – تحقيق المراقبة على حفظ كل التجهيزات وصيانتها والمواد والمنشآت المركزة في الولاية التابعة بكاملها أو جزء منها للهيئات العمومية أو الشركات الوطنية ،
- اعطاء الارشادات ومراقبة اختيار مواد التجهيز الصناعي العمومي قصد توحيد تنسيقها والعمل بها كليا ،
- اجراء كل الدراسات المتعلقة بمشاكل التنظيم قصد الترتيب المعقول للعمل والانتاجية المتزايدة داخل الوحدات والهيئات العمومية الصناعية . المادة 7 : يعدل تشكيل كل مديرية من مديريات الصناعة والطاقة للولاية عند الضرورة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية • المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب منشور وزاري مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية … المادة 9 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 • وزير الصناعة والطاقة وزير الداخلية بلعيد عبد السلام احمد مدغري قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائى الذى تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الغريب والبرواقية هو من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 50-640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن تحديد الاحكام الادارية العامة المتعلقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1392 ه. بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والخاص بتأميم الكهرباء والغاز ، وابمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم الخاص باجراء التصريح المتعلق بالمنفعة العمومية في مسائل الكهرباء والغاز ووضع الارتفاقات التي ينص عليها القانون ،
- وبناء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز » المقدم في 15 نوفمبر سنة 1971 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا وطوله 35 كيلومترا الرابط بين الغريب والبرواقية هو من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 90 كيلوواطا الرابط بين مج الصفا ووادى دموس هو من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 50-640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن تحديد الاحكام الادارية العامة المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والخاص بتأميم الكهرباء والغاز ، وبمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم الخاص باجراء التصريح المتعلق بالمنفعة العمومية فى مسائل الكهرباء والغاز ووضع الارتفاقات التي ينص عليها القانون ،
- وبناء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز ، المقدم في 20 ديسمبر سنة 1971 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 90 كيلوواطا وطوله 45.5 كيلومترا الرابط بين مج الصفا ووادى دموس هو من المنفعة العمومية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 .. بلعيد عبد السلام
الجمعة 24 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائى الذى تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الاغواط وغرداية هو من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 50-640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن تحديد الاحكام الادارية العامة المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والخاص بتأميم الكهرباء والغاز ، وبمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم الخاص باجراء التصريح المتعلق بالمنفعة العمومية في مسائل الكهرباء والغاز ووضع الارتفاقات التي ينص عليها القانون ،
- وبنساء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ه سونلغاز ، المقدم فى 7 ديسمبر سنة 1971 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا وطوله 10 كيلومترات ، الممتد بين الاغواط وغرداية هو من المنفعة العمومية. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستخدام واليد العاملة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد نبي كمدير للاستخدام واليد العاملة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد نبي ، مدير الاستخدام واليد العاملة ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 . محمد سعيد معزوزي كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين و مهندسي تطبيق الاحصاءات بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1972 تتألف لجنة الترسيم لمهندسي الدولية الاحصائيين والاقتصاديين و لمهندسي تطبيق الاحصائيات كما يلى :
- الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط ، رئيسا ، مدير الاحصاءات ،
- مهندس مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين. قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مساعدى الاعمال الاحصائية م بموجب قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1972 تتألف لجنة ترسيم مساعدي الاعمال الاحصائية كما يلى : مدير الشؤون العامة ، رئيسا ، مدير الاحصاءات مساعد فى الاعمال الاحصائية مرسم يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك …
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1392 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية تشايف مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا كائنة ببنى سليمان لازمة لبناء اقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ، صادر عن والى المدية ، تمنح بلدية تشايف ، بعد مداولة 23 مايو سنة 1970 ، قطعة ارض تابعة | لاملاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا كائنة ببني سليمان ، قصد بناء اقسام مدرسية ، كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص عقار | ( مكون من مجموعة بنايات تدعى « ضيعة اسمارة » تابعة لملكية زراعية كبيرة من أملاك الدولة معروفة ب « ملك الفندق » وكائنة في تراب بلدية عزابة لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لقسنطينة وذلك قصد استعمالها مساكن الموظفي مستودع الفلين ومشتقاته بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطيئة يخصص لمصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بقسنطينة عقار مكون من مجموعة بنايات تدعى « ضيعة اسمارة ، تابعة لملكية زراعية من املاك الدولة معروفة ب « ملك الفندق ، وكائنة في تراب بلدية عزابة ، قصد استعمالها مساكن لموظفى مستودع الفلين ومشتقاته. وبالاضافة الى ذلك فان العقار مبين بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض | لكتابة الدولة للمياه مساحتها هكتاران و 72 آرا و 88 سنتيارا | تابعة لضيعة سي الحاج حمدى وكائنة بالمدية قصد بناء مستودع للمعدات
- بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى المدية تخصص لكتابة الدولة للمياه قطعة ارض مساحتها هكتاران و 72 آرا و 88 سنتيارا تابعة لضيعة سى الحاج حمدى وكائنة بالمدية قصد استعمالها لبناء مستودع للمعدات • وبالاضافة الى ذلك فهي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية العمرية مساحتها 30 آرا كائنة بفرقة أولاد صالح ولازمة لبناء اقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية تمنح بلدية العمرية بعد المداولة رقم 180 بتاريخ 27 فبراير سنة 1970 ، قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 30 آرا كائنة بفرقة أولاد صالح قصد استعمالها اساسا لعدة بنايات مدرسية . وهي مبينة بايضاح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح اراض لبلدية الوادي مساحتها 134 هكتارا و 10 آرات على وجه التخصيص الاولى بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية الوادي بعد المداولة رقم 49 بتاريخ 16 اكتوبر سنة 1969 عقارا مساحته 134 هكتارا و 10 آرات من الأرض البيضاء ، وذلك على وجه التخصيص الأولى . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بالمدية ( ضيعة سى الحاج حمدى ) لكتابة الدولة للمياه ( مديرية المدية ) قصد بناء عمارة لفرع كتابة الدولة للمياه بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية تخصص قطعة ارض لكتابة
الجمعة 24 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 الدولة للمياه ( مديرية المدية ( مساحتها 27 آرا و 49 سنتيارا تابعة لضيعة سى الحاج حمدى ، كائنة بالمدية قصد استعمالها اساسا لبناء عمارة لفرع كتابة الدولة للمياه . والقطعة مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض آيلة للدولة الى بلدية تشايف مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا تدعى « بلاد ذراع لشود » تابعة لضيعة « سي الاخضر » لازمة لبناء اقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية تمنح بلدية تشايف ، دائرة تابلاط قطعة ارض آيلة للدولة تدعى « بلاد ذراع لشود » مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا تابعة لضيعة «سي الاخضر» قصد بناء اقسام مدرسية ، كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية البرواقية كائنة بفرقة الروايسية ولازمة لبناء اقسام مدرسية
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تمنح بلدية البرواقية ، بعد مداولة 19 يوليو سنة 1970 ، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 1200 متر مربع كائنة بفرقة الروايسية ، قصد بناء اقسام مدرسية ، كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية زنزاش مساحتها 2500 متر مربع كائنة بالبويرة « صحارى » لازمة لبناء مساكن للمنكوبين بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المديسة تمنح بلدية زنزاش | ) دائرة عين وسارة ( بعد مداولة 5 اكتوبر سنة 1970 ، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ( المجموعة رقم 6 ) مساحتها 2500 متر مربع تقريبا كائنة بالبويرة « صحارى » قصد استعمالها لبناء مساكن للمنكوبين كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 10 هكتارات كائنة بعين بسام وتابعة لضيعة « حمزاوى » الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد استعمالها لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي لعين بسام بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى المدية ، تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ( مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي ) قطعة ارض آيلة للدولة ، مساحتها 10 هكتارات كائنة بعين بسام ( ضيعة حمزاوى ) قصد استعمالها لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي لعين بسام .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 33 هكتارا و 97 آرا و 83 سنتيارا كائنة بعين العلوى ( ضيعة سيدى العلوى ) الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية ) قصد استعمالها مغارس بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية ( قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 33 هكتارا و 97 آرا و 83 سنتيارا كائنة بعين العلوى ، ضيعة سيدى العلوى ) بلدية عين بسام - دائرة صور الغزلان ) كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار قصد استعمالها مغارس ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
284 الجريدة الرسمية اعلانات
- سندات التجهيز بفائدة 5 % لسنة 1971 المرسوم رقم 71 9 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 قائمة السندات التي خرجت بالقرعة في السحب السنوى الأول الجارى بتاريخ 12 فبراير سنة 1972 • تسدد بقيمتها الاسمية : سندات من فئة 100000 د.ج كل السندات التى تنتهى أرقامها بصفر و 7 سندات من فئة 10000 دج كل السندات التى تنتهى أرقامها ب 4 و 8 سندات من فئة 100 دج كل السندات التي تنتهي ارقامها ب 3 و 8
يجرى سداد واداء قسائم الدفع ابتداء من 15 مايو سنة 1972 في صناديق المؤسسات التالية :
- الخزينة الرئيسية والخزينة العامة للولايات
- قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك
- قباضات البريد والتلفون والتلغراف البنك المركزى الجزائرى ( الفروع والمكاتب )
- البنوك الوطنية الأولية ( البنك الوطنى الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري ) قائمة السندات المعترض عليها : السندات من فئة 100 دمج التي ارقامها من 867 . 342 إلى 897-342. تجرى المعارضة عليها … للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1392 وبلاغات سندات التجهيز بفائدة 6 % لسنة 1971- المرسوم رقم 71-1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 قائمة السندات التي خرجت بالقرعة في السحب السنوي الأول الجارى بتاريخ 12 فبراير سنة 1972 تسعدد بقيمتها الاسمية : سندات من فئة 1000000 دج جميع السندات التي تنتهي ارقامها ب 7 سندات من فئة 100000 دج جميع السندات التي تنتهي ارقامها بصفر سندات من فئة 10000 دج جميع السندات التي تنتهى ارقامها بصفر يجري سداد واداء قسائم الدفع ابتداء من 15 مايو سنة 1972 بصناديق المؤسسات التالية :
- الخزينة الرئيسية للجزائر والخزينة العامة للولايات ،
- قباضات التسجيل والضرائب المختلفة والجمارك ،
- قباضات البريد والتلفون والتلغراف ، البنك المركزى الجزائرى ( الفروع والمكاتب ) .-
- البنوك الوطنية الاولية ( البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري ) وفروعها ومكاتبها . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر