قرار
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يصرح بموجبه أن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الغريب والبرواقية هو من المنفعة العمومية . 280
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا وطوله 35 كيلومترا الرابط بين الغريب والبرواقية هو من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 50-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.