قرار

قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يصرح بموجبه أن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا الرابط بين الغريب والبرواقية هو من المنفعة العمومية . 280

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 50-640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.