قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مهندسي الدولة الاحصائيين الاقتصاديين و مهندسي تطبيق الاحصاءات 281
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مهندسي الدولة الاحصائيين الاقتصاديين و مهندسي تطبيق الاحصاءات 281
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.