قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة 197 يتضمن تأليف لجنة ترسيم مساعدى الاعمال الاملاك الدولة الى بلدية زنزاش مساحتها 2500 متر مربع كائنة الاحصائية . 281 بالبويرة «صحارى لازمة لبناء مساكن للمنكوبين . 283 الجمعة 275

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.