قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد التخصصات في معهد التقنولوجية الزراعية المستغانم 276
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ التخصصات التالية في السنة الثالثة من معهد التقنولوجيا الزراعية لمستغانم ، وذلك طبقا للمادة السابعة من المرسوم رقم 71 140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، والمشار اليه اعلاه :
I 2 الزراعة المتعددة الأنواع المسقية وغير المسقية .
2 - التسيير .
3 - التهيئة ، -4 الآلية . -5 الغابات ، 6 الانتاج وصحة الحيوانات ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الجمعة 24 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.