قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 10 هكتارات كائنة بعين بسام وتابعة لضيعة « حمزاوى » الى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد استعمالها لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي لعين بسام 283

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.