قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 33 هكتارا و 97 آرا و 83 سنتيار كائنة بعين العلوى ( ضيعة سيدي العلوى ) الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية قصد استعمالها مغارس 283 اعلانات وبلاغات - سندات التجهيز بفائدة 5 % لسنة 1971 ' 284 سندات التجهيز بفائدة 6 % لسنة 1971 . 284
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض آيلة للدولة مساحتها 33 هكتارا و 97 آرا و 83 سنتيار كائنة بعين العلوى ( ضيعة سيدي العلوى ) الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية المدية قصد استعمالها مغارس 283 اعلانات وبلاغات - سندات التجهيز بفائدة 5 % لسنة 1971 ' 284 سندات التجهيز بفائدة 6 % لسنة 1971 . 284
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.