قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض آيلة للدولة الى بلدية تشايف مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا تدعى « بلاد ذراع لشود ، تابعة لضيعة « سى الاخضر ، لازمة لبناء أقسام مدرسية . 283

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.