قرار

قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير - سنة 1972 يصرح بموجبه إن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 90 كيلوواطا الرابط بين مج الصفا ووادى دموس هو من المنفعة العمومية . 280

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 50-640

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.