قرار
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير - سنة 1972 يصرح بموجبه إن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 90 كيلوواطا الرابط بين مج الصفا ووادى دموس هو من المنفعة العمومية . 280
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 90 كيلوواطا وطوله 45.5 كيلومترا الرابط بين مج الصفا ووادى دموس هو من المنفعة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 .. بلعيد عبد السلام الجمعة 24 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 50-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.