قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى بلدية البرواقية كائنة بفرقة الروايسية ولازمة لبناء أقسام مدرسية . 283

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.