قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض لكتابة الدولة للمياه مساحتها هكتاران و 72 آرا و 88 سنتيارا تابعة لضيعة سى الحاج حمدى وكائنة بالمدية قصد بناء مستودع للمعدات . 282

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.