قوانين قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك (استدراك)…………………… 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-152 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 17-153 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 17-154 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 17-155 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 17-156 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 17-157 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب……………………………….. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية قسنطينة، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة شبكة بوشعرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة جبل امساعد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة جنان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الدريعات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام…………………………………………………………………….. 28
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 17-149 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 عام الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن الت صديق ع لى مذك رة الت فاهم ب ين حك ومة الج م ه وري ّة الج زائ ري ّة ال دّيم ق راط يّة الشّ عبي ّة وحك وم ة ال ج مه وري ة الإسلام ي ة الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 دي سم ب ر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقّعة بالج زائر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى مذكرة التفاهم بين ح كوم ة الج مهوريّة ال جزائ ريّة ال دّيمقراط يّ ة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التع ليم العالي والبحث ال علمي، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوري ّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الج زائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية (المشار إليهما أدناه ب “الطرفين”)،
- إدراكا منهما لأهمية التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في دعم مسار التنمية الاقتصادية في البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذا التعاون، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعمل الطرفان على تنمية التعاون فيما بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الوسائل الآتية : 1 - تشجيع التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وعقد اتفاقيات مباشرة بينهما، 2 - تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والأكاديميين والخبراء، بهدف الإطلاع على المنجزات والتجارب التي حققها كل طرف في مجال التعليم العالي، 3 - تشجيع تبادل زيارات الأساتذة والمحاضرين بهدف إلقاء محاضرات وعقد ندوات حول موضوعات تهم البلدين، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تقام في البلدين، 4 - تشجيع تبادل أساتذة باحثين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي بأحد البلدين، 5 - تسهيل تبادل المواد التعليمية ومواد التدريس، والمعلومات والوسائل التعليمية، بالإضاف ة إلى تنظيم المعارض والندوات ذات العلاق ة بالتعليم العالي،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - تشجيع تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية بكلا البلدين. المادّة 2 يخصص كل طرف، طبقا للأنظمة المعمول بها لديه، ثلاثين (30) منحة دراسية للطلاب المرشحين رسميا من قبل الطرف الآخر للتسجيل بالمؤسسات الجامعية التابعة له، وذلك في مختلف التخصصات في الدراسات العليا، على أن يستوفي الطلاب شروط القبول الخاصة بكل تخصص. المادّة 3 يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات البحث العل مي ذات العلاق ة بالتنم ية في بلديهم ا من خلال الوسائل الآتية : 1 - تنف يذ، حسب الإمكانيات المتاحة، برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الفائدة بالنسبة للبلدين، 2 - التعريف بنظام البحث العلمي في كلا البلدين، 3 - تدريب الباحثين والفنيين في المجالات العلمية ا لمختلفة، 4 - تنظيم ملتقيات علمية مشتركة بين الباحثين، 5 - أي وسائل أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها. المادّة 4 يتبادل الجانبان الخبرات المرتبطة بتطوير مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومختلف التخصصات المطروح ة بمؤسسات التعليم العالي في البلدين، وكذلك المطبوعات والنشريات الدورية والحوليات والكتب الجامعية. المادّة 5 1 - يؤسس الطرفان لجنة عمل مشتركة لتنفيذ هذه المذكرة، ويعين كل طرف ممثليه فيها، وتعمل اللجنة على وضع برامج تنفيذية لمواد هذه المذكرة. 2 - تعمل اللجنة ع لى تنفيذ هذه المذكرة بما في ذلك مش اريع البحوث المشترك ة، وتقييم أنشطة التعاون المنجزة والقائمة، ووضع مخطط للأهداف المستقبلية. 3 - تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في الجزائر وفي إيران، حسب الموعد المتفق عليه بين الطرفين، بدون أن يحول ذلك عن التشاور، وبداية الأنشطة عبر وسائل الاتصال الحديثة والطرق الدبلوماسية. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م المادّة 6 يتم تنفيذ هذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادّة 7 1 - يتفق الطرفان على جميع التفاصيل المادية المرتبطة بتنفيذ النشاطات والمشاريع الواردة في هذه المذكرة، وذلك قبل الشروع في تنفيذها. 2 - يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف الإقامة للوفود الرسمية للبلدين. المادّة 8 يتم حل الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا، بواسطة المفاوضات الثنائية بين الطرفين. المادّة 9 تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يفيد التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين، وتظل ساري ة المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخ ر كتابيا برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشه ر، على الأقل، من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدة سريانها الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية. وفي حال إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو أي تعامل تم وفقا لأحكامها، سارية المفعول، ملزمة للطرفين إلى حين إنهاء تلك الالتزامات المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حررت ووقعت مذكرة التفاهم هذه بالجزائر يوم 5 ربيع الأول عام 1437 هجري، الموافق 17 ديسمبر سنة 2015 ميلادي، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية، ولكل منهما ذات الحجية. عن الجانب الجزائري عن الجانب الإيراني وزير الشؤون المغاربية وزير الطرق وإنشاء المدن والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عباس أخوندي
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مرسوم رئاسي رقم 17-150 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحج ر ال زراعي، الموقّع ة بالج زائر في 26 سبتمبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم للتع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراط يّة الشّعب يّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحج ر الزراعي، الموقّعة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحجر ال زراعي، الموقّع ة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة هولندا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. إنّ حكوم ة الجم هوريّة ال جزائريّ ة ال دّي مق راط يّ ة الشّ ع ب يّة وح ك ومة مم لكة هولندا، والمشار إليهما أدناه ب “الطرفين”،
- رغبة منهما في دعم علاقات التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5
- وحرصا منهما على توفير حماية متبادلة للنباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة المحتمل إدخالها مع التجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر،
- وعملا منهما في إطار احترام معايير الصحة النباتية بالعلاقة مع التجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية، طبقا للمقاييس المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( المنضم إليها كلا الطرفين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى السلطات المختصة تتمثل السلطات المسؤولة على تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبالنسبة لحكومة مملكة هولندا في وزارة الشؤون الاقتصادية. المادّة 2 مجال التعاون يعمل الطرف ان على دعم وتشج يع التع اون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. تغطي مذكرة التفاهم للتعاون هذه، المجالات الآتية : 1 - تبادل المعلومات حول :
- القوانين ومواصفات الصحة النباتية السارية المفعول في إقليم كلا الطرفين بالنسبة للتصدير والاستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية،
- التغيرات التي يحدثها أي طرف في قوائم الأجسام الضارة المقننة و/ أو مواصفات الصحة النباتية،
- ظهور أي جسم ج ديد وكذا التدابير المتخ ذة في المنطقة المتضررة. 2 - تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، من خلال :
- زيارات الخبراء،
- عقد ملتقيات و/ أو ورشات تقنية بالتناوب بين الطرفين حول مواض يع أو مجال محدد بالاتفاق المتبادل.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - التعاون ما بين المختبرات في مجال التشخيص ومراقبة مواد الصحة النباتية، والمادة النباتية والمنتجات النباتية، من خلال :
- تبادل المعلومات حول المختبرات المرجعية والمراقبة،
- إجراءات التشخيص والمراقبة على مواد الصحة النباتية والمادة النباتية والمنتجات النباتية،
- تعزيز القدرات التقنية ومخابر التحاليل. 4 - تعزيز وتحديث نظام السهر على الصحة النباتية، من خلال دعم تقني لما يأتي :
- تطوير نماذج في نظم السهر على الصحة النباتية،
- إدخال تكنولوجيات جديدة في الإرشاد والاتصال في نقل التحذيرات الزراعية. 5 - تطوير أساليب مكافحة بديلة للمكافحة الكيميائية. 6 - تدعيم القدرات التقنية، من خلال التدريب وتحسين القدرات في المجالات الآتية :
- تقنيات التشخيصات للأجسام الضارة،
- المبيدات الحشرية : التحاليل والمراقبة والتقييم البيولوجي،
- تقنيات حول نماذج النظم والسهر على الصحة النباتية. المادّة 3 شروط التطبيق يتحمل كل طرف التكاليف المرتبطة بنقل الوفود التي ستتوجه إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك في حدود الميزانية المتاحة له، ووفقا للقوانين السارية في كلا البلدين. أما بالنسبة لتكاليف السكن فهي على عاتق الطرف المتلقي على أراضيه. ولا تؤثر أحكام مذك رة التف اهم للتع اون هذه، على الحق وق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الأخرى المبرمة من أي طرف مع بلدان أخرى أو هيئات دولية و/ أو إقليمية متعلقة بحماي ة النباتات والحجر الزراعي. المادّة 4 وضع حيّز التنفيذ والمتابعة تنجز خطة عمل بين الطرفين على أساس اتفاق متبادل لتنفيذ النشاطات المبرمجة في مختلف مجالات التعاون. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م وإذا اقتضى الأمر، تنظم اجتماعات بين الطرفين لمتابعة تقدم برنامج التعاون وحل المشاكل المحتمل ة التي يمكن أن تنشأ أثن اء تنفيذ مذك رة التفاهم للتعاون هذه. المادّة 5 تاريخ الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي وعن طريق القناة الدبلوماسية، حيث يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. وتظل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، سارية المفعول لمدة سنتين (2)، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة. المادّة 6 التعديلات يمكن إجراء تعديل، إذا اقتضى الأمر، لمذكرة التفاهم للتعاون هذه، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين بتبادل رسائل عن طريق القناة الدبلوماسية، ويسري مفعولها طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول مذكرة التفاهم للتعاون هذه. المادّة 7 الإنهاء يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون هذه، مع إشعار كتابي مسبق، ستة (6) أشهر على الأقل، قبل نهاية مدة فترة صلاحيتها. ولا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، على المشاريع والبرامج التي شُرع فيها إلاّ بقرار مغاير من الطرفين. حرّر بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين، باللغات العربيّة والهولندية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجّية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يشكل النص الفرنسي النص المرجعي. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة مملكة الديمقراطية الشعبية هولندا وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الشؤون والصيد البحري الاقتصادية عبد السلام شلغوم هنك كامب
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ رقم 17-151 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الج زائرية للأع مال، الموقع بالج زائر في 10 أبريل سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأع مال، الموقّع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ملحق اتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة ال عل يا الج زائ ري ة للأع م ال، ال م وقع ب الج زائر في 10 أبريل سنة .2016 إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7
- اعتبارا منهما لاتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقّعة بالجزائ ر في 4 ديسمبر سنة 2007،
- واعتبارا منهما أنه، منذ إنشائها، نجحت المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، والمشار إليها فيما يأتي ب”م ع ج أ”، في أن تجعل من نفسها مؤسسة امتياز للتعليم العالي في مجال الإدارة والتسيير،
- واعتبارا منهما لإرادة الطرفين للعمل على جعل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال مدرسة رائدة في تكوين إطارات رفيعي المستوى في الفضاء الأورومتوسطي،
- واعتبارا م نهما لإرادة الطرف ين لمواصلة التعاون من أجل تحسين وتطوير تنظيم وسير عمل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بهدف تكييفها مع تحولات الاقتصاد الجزائري ومع متطلبات المؤسسات الجزائرية، اتفقت ا على الأحكام الآتية، طبقا لأحكام المادة 21 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمّن إنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقّع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، المشار إليه أدناه ب “الاتفاق” : المادّة الأولى تعدل المادة الأولى من الاتفاق على النحو الآتي : يقرر الطرفان إنشاء مؤسسة امتياز للتعليم العالي يشار إليها ب “المدرسة العليا الجزائرية للأعمال” واختصارا بالرمز “م ع ج أ”، الواقعة تحت وصاية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يحدد مقر المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالجزائر العاصمة. المادّة 2 تعدل المادة 3 من الاتفاق على النحو الآتي : تضطلع المدرس ة العل يا الج زائرية للأعمال بالمهام الآتية :
- تقديم دورات تكوينية تسلّم على إثرها شهادات في التسيير والإدارة في جميع الشهادات والأطوار
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجامعية الجزائرية لحاملي شهادة البكالوريا وللتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا، وكذا للشباب حاملي شهادات التعليم العالي،
- تق ديم دورات ت كوي ن ية ت أه يل ي ة (ماس تر في الأعمال والإدارة، ماستر في الأعمال والإدارة التنفيذية، التكوين المتواصل…) لفائدة الإطارات الناشطة،
- إنشاء مركز للموارد الوثائقية والبيداغوجية للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعرفة ضمن مؤسسات التعليم العالي الجزائرية. لا يتم تعديل ما تبقى من المادة .3 المادّة 3 تعدل المادة 4 من الاتفاق على النحو الآتي : لتحقيق أهدافها، تستفيد “م ع ج أ” من دعم : بالنسبة للطرف الجزائري :
- من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، جامعة الجزائر 3، والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر، والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. تكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق بين المتدخلين الجزائريين. بالنسبة للطرف الفرنسي :
- من غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس (PMICC)،
- من المؤسسات الآتية : معهد كيدج للأعمال School( Business egdeK)، وجامع ة ليل 2، وجامع ة ليون .3 تتكفل غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس بتنسيق هذا الاتحاد. يمكن توسيع مجمع المؤسسات الجزائرية والمجمع الفرنسي إلى مؤسسات جزائرية أو فرنسية للتعليم العالي، عامة أو خاصة، والتي ترغب في تقديم دعمها لنشاطات “م ع ج أ”. يمكن للطّرفين اقتراح كل مؤسسة تعليم عالي أخرى للمساهمة من الناحية التقنية في تأسيس وسير عمل هذه المدرسة. لا يتم تغيير مجمل الأحكام الأخرى التي تنص عليها المادة 4 من الاتفاق. المادّة 4 تعدل المادة 5 من الاتفاق على النحو الآتي : دورات تكوينية في الأطوار الأول والثاني والث الث في تسي ير المؤسس ات المقترح ة من طرف 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م “م ع ج أ” تدخل ضمن منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات الجزائرية. وتحدد طبيعة الشهادات التي ستمنحها “م ع ج أ” من طرف مجلس إدارة المدرسة باقتراح المجلس العلمي، طبقا لمدونة الشهادات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تتضمن هذه الدورات البرامج الآتية :
- دورات تكوينية أولية في التسيير وفي الإدارة، يتم إخضاعها لاحقا لوحدات، وتنظم عن طريق التوظيف على أساس المسابقة، وتكون موجهة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة جامعية أجنبية معادلة معترف بها،
- دورات تكوينية تأهيلية في التسيير وفي الإدارة، منظمة لوقت كامل أو لجزء من الوقت موجهة لإطارات المؤسسات،
- أيام دراسية قصيرة المدى موجهة لمسيري المؤسسات. تسعى “م ع ج أ”، في إطار النهج الخاص بالنوعية، للحصول على المدى المتوسط، على اعتمادات من شأنها أن ترقي الامتياز والإشعاع الوطني والدولي للشهادات الصادرة عن “م ع ج أ”. يصادق المجلس العلمي بالإجماع على البرامج والشهادات التي تسلّمها “م ع ج أ” وفقا لمدونة الشهادات والشعب والتخصصات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. يصبح مجلس الإدارة مختصا عندم ا يتعذر على المجلس العلمي عقد مداولاته بالإجماع. المادّة 5 تعدل المادة 7 من الاتفاق على النحو الآتي : يترأس مجلس الإدارة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ويتكوّن من : بالنسبة للطرف الجزائري :
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكلّف بالتعاون،
- ممثل عن وزارة التجارة،
- ممثل عن المؤسسات الجزائرية.
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م بالنسبة للطرف الفرنسي :
- سفير فرنسا بالجزائر أو ممثله،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية،
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس،
- مدير بيزنس فرانس الجزائر،
- ممثل عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر. وعلاوة على ذلك، يج وز لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص مؤهل للمشاركة في اجتماعاته بصفته عضوا استشاريا. ويعتبر كذلك عضوا استشاريا في مجلس إدارة المدرسة الجزائرية العليا للأعمال كل من المدير الع امّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسا في الجزائر، والمدي ر العامّ لغرف ة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس، ورئيس المجلس العلمي للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال. يتم تعيين ممثلي الشركات بالاتفاق بين الطرفين. تسند الأمانة العامة لمجلس الإدارة للمدير العامّ الذي يشارك في اجتماعاته بصوت استشاري. ويتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه. يرجح صوت الرئيس في حالة تساوي عدد الأصوات. في حالة غيابه، يمكن لعضو مجلس الإدارة الممثل لأحد الطرفين، أن يوكل عضوا آخر من نفس الطرف لتمثيله. لا يجوز لأحد الأعضاء أن يحوز أكثر من وكالة واحدة. لا يطرأ أي تغيير على باقي أحكام المادة .7 المادّة 6 تعدل المادة 8 من الاتفاق على النحو الآتي : مجلس الإدارة هو الهيئة العليا لتسيير المدرسة. يجتمع مجلس الإدارة، على الأقل، مرتين (2) كل سنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين. يكلّف مجلس الإدارة بتحديد السياسة العامة للمدرس ة الجزائرية العليا للأعمال، ولا سيم ا ع لى الصعيد الاستراتيجي والبيداغوجي والمالي. ويتولى الموافقة، سنويا، على تقرير النشاط والميزانية الذي يعرضه عليه المدير العامّ للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 ويقوم المجلس بمراقبة تنفيذ الميزان ية، والنظ ر في تقرير مفتش الحسابات والموافقة عليه. يعتمد مجلس الإدارة النظام الداخلي للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال. ويعتمد النظام الداخلي لمجلس الإدارة والنظام الداخلي لمستخدمي المؤسسة وكذا المخطط التنظيمي لهذه الأخيرة. المادّة 7 تضاف المادة 7 مكرر للاتفاق، وتتضمن ما يأتي : يتولى العون المحاسب الذي تعينه المدرسة الجزائرية العليا للأعمال مهام المحاسبة الخاصة بالمؤسسة وفقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول. المادّة 8 تعدل المادة 9 من الاتفاق على النحو الآتي : يتكون المجلس العلمي من : بالنسبة للطرف الجزائري :
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتعليم والتكوين العاليين (مدير عام)،
- رئيس المجلس العلمي للمدرس ة الج زائرية العليا للأعمال،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل برتبة أستاذ تابع للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال،
- ممثل عن كل مؤسسة شريكة تم ذكرها في المادة 3 أعلاه،
- ممثل عن المؤسسات الجزائرية. بالنسبة للطرف الفرنسي :
- مستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسا في الجزائر أو ممثله،
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس،
- ممث ل عن كل مؤسس ة شريكة تم ذك رها في المادة 3 أعلاه،
- ممثل عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر. يصادق المجلس العلمي، في ظل احترام التوجيهات الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة، ولا سيما الهدف من الاعتماد المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 4 أعلاه، على البرامج التعليمية الجديدة، ويقوم بتحيين البرامج القائم ة باقتراح من المدي ر الع ام للمدرسة. كما يضمن مواءمة التكوينات المقدمة مع احتياجات المؤسسات والقدرة التنافسية للمدرسة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم اعتماد مداولات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة، ما عدا المداولات المتعلقة بالموافقة على البرامج الجديدة والشهادات الممنوحة من قبل المدرسة والتي يكون فيها الإجماع مطلوبا. في غياب الإجماع، يكون مجلس الإدارة المسؤول الوحيد عن الموافقة على البرامج الجديدة للمدرسة وعلى الشهادات التي تمنحها المدرسة العليا الجزائرية للأعمال. يمكن للمجلس العلمي إشراك المؤسسات الجزائرية والفرنسية التي من شأنها تقديم الدعم الأكاديمي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، بصفتها عضوا استشاريا. إذا تم تغيير المؤسسات الشريكة أو تم توسيعها إلى مؤسسات أخرى للتعليم العالي، يتفق الطرفان على الموافقة على التغييرات التي تطرأ على المجلس العلمي بواسطة تبادل الرسائل. يتم توسيع تشكيلة المجلس العلمي، إذا اقتضى الأمر، باحترام المساواة بين الطرفين. تُسنَد أمانة المجلس العلمي للمدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال. المادّة 9 تعدل المادة 10 من الاتفاق على النحو الآتي : يتم تعيين المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال من طرف مجلس الإدارة، باقتراح من الطرف الفرنسي أو من الطرف الجزائري. ويخضع المدير العام لسلطة مجلس الإدارة. ويتم التوقيع على أي قرار إداري يهم المدير العام من طرف رئيس مجلس الإدارة. يساعد نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا المدير العام، ويتم تعيينهما طبقا للأحكام القانونية التي تنظم شروط التعيين في مهام المدير في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر. المادّة 10 تعدل المادة 12 من الاتفاق على النحو الآتي : تستفيد المدرس ة العليا الج زائري ة للأعم ال من مساهم ة مالية فرنسية محتمل ة، وذلك في حدود ما تسمح به الموارد المالية لهذه الأخيرة. وتضمن هذه المساهمة التغطية المحتملة في فرنسا لتكاليف المساعدة التقنية التي يمكن أن تطلبها المدرسة العليا الجزائرية للأعمال من مؤسسات فرنسية. يواصل الطرف الج زائري، من جهته، ضمان توفير المباني. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م المادّة 11 تعدل المادة 14 من الاتفاق على النحو الآتي : تتكون مداخيل المدرسة من حقوق التمدرس ومن أي دخل متعلق بتكوين خ اص كم ا هو مح دد في المادة 13 من الاتفاق. يمكن ال مدرس ة الع لي ا الج زائري ة للأعمال أن ت قبل، ت حت إش راف مجل س الإدارة، هبات ووصايا وأي مساهمة مال ية تقدم من طرف مؤسسات دولية متعددة الأطراف أو شركات جزائرية أو فرنسية أو جمعيات غير حكومية جزائرية أو فرنسية. يعد المدير العام الآمر بالصرف الرئيسي. ولإبرام ال صفق ات، يمت ثل المدي ر العام لإجراء إبرام الصفقات المتضمنة في قانون الصفقات العمومية الجزائري والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة. يتم تع يين م حافظ حس ابات من ط رف م ج لس الإدارة، وف ق ا لل تنظ يم ال ج زائري المعمول به. المادّة 12 تعدل المادة 15 من الاتفاق على النحو الآتي : يتم توظيف وتسيير المستخدمين من المعلّمين والإداريين الجزائريين الدائمين من طرف المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، طبقا للتشريع الجزائري الساري المفعول. وبهدف اكسابها طابعا دوليا، يمكن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال اللجوء إلى مستخدمين إداريين ومعلّمين أجانب. دون المساس بأحكام المادة 16، لا يخضع المستخدمون الإداري ون والمعلّمون الأجانب للنظ ام الج زائ ري للضم ان الاجتم اعي والتق اع د. وتكون “م ع ج أ” غير خ اضعة لدف ع اشتراكات هذه الفئات من المستخدمين لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد. يخضع المستخدمون لسلطة المدير العام، ويتقاضون أجورهم من “م ع ج أ”. المادّة 13 تعدل المادة 16 من الاتفاق على النحو الآتي : يخضع المستخدمون المعلّمون والإداريون الفرنسيون لأحكام الاتف اق ات الج زائ ري ة الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل السارية المفعول.
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م المادّة 14 تعدل المادة 18 من الاتفاق على النحو الآتي : ي س هل الط رف ال ج زائري ال دخ ول إلى الجزائر وإقام ة المست خدمين من ال جنس ية الف رنسية وع ائلاتهم وكذا الخ براء الفرن سيين الم كلفين بالقيام بمهمات دعم تقنية و/ أو بيداغوجية. تستفيد المدرس ة العلي ا الجزائ رية للأعم ال من إعف اء من الحق وق والرسوم الجمركية ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استي راد التجهيزات والعتاد وال وثائق اللازمة لسير عملها. تعفى التكوينات المقدمة من طرف المدرسة العليا الج زائرية للأعمال من الحقوق والرسوم الساري ة المفعول في الجزائر. المادّة 15 تعدل المادة 19 من الاتفاق على النحو الآتي : يمكن المدير العام، في حالة وجود خطر على أمن مرتادي المدرسة ومستخدميها وبعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إنجاز أشغال ويقدم تقارير لاحقة بشأنها لمجلس الإدارة وللغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي تعود ملكية المباني لها. المادّة 16 تعدل المادة 20 من الاتفاق على النحو الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 تضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بصفتها الهيئة الوصية على المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الترويج لهذه الأخيرة لدى الشركاء الاقتصاديين، كما تسهر على استدامة سير عملها لدى المؤسسات العمومية والوزارات الجزائرية. المادّة 17 1 - تبقى جميع الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق دون تغيير، طالما أنها لا تتناقض مع أحكام هذا الملحق. 2 - يخطر كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المطلوبة الخاصة به، لتنفيذ هذا الملحق. ويدخل هذا الملحق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام آخر هذه الإشعارات. 3 - يبقى هذا الملحق ساريا طالما ظل هذا الاتفاق ساري المفعول. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الملحق. حرّر بالجزائر، في 10 أبريل سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزيرة التربية الوطنية وزير التعليم العالي والتعليم العالي والبحث العلمي والبحوث طاهر حجار نجاة فالو بلقاسم قوانين قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يع دل ويتمم القان ون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 الص فحة 29، الع م ود الأول، المادة 86، السطران 3 و 4 :
- بدلا من : …….” بالقسم التاسع” “………..
- يقرأ : ………..” بالقسم العاشر” “……….. الص فح ة 29، ال عمود الثاني، المادة 88، السطران 3 و 4 :
- بدلا من : …….” بالقسم العاشر” “……………..
- يقرأ : ………..” بالقسم الحادي عشر” “……….. الصفح ة 42، ال عمود الأول، المادة 319، النقطة “م”، السطر 8 :
- بدلا من : ….” المنصوص عليه في النقطة “ي” “…
- يقرأ : ……” المنصوص عليه في النقطة “ح” “….. ……………… (الباقي بدون تغيير) ………………
3 شعبان عام 1438 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-152 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-41 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من مي زانية سنة 2017 اعتماد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) يقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال ال ع م وم ية وال ن قل، كل في م ا ي خ صه، بت نفيذ هذا المرسوم الذي ي نشر ف ي الجري دة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-153 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 ال م وافق 25 أبريل سنة 2017، يت ض من تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-28 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
3 شعبان عام 1438 ه 30 أبريل سنة 2017 م يرسم ما يأتي : الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 يق يّد في مي زاني ة تسي ير مص الح الوزير الأول وفي الب ابين المبيّ نين ف ي ال جدول الملحق المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد بهذا المرسوم. قدره مائة وأربعة ملايين دينار 104.000.000( دج) مقيّد المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 المادّة 2 : يخص ص لميزانية سن ة 2017 أبريل سنة .2017 اعتماد قدره مائة وأربعة ملايين دينار رقم الأبواب 104.000.000( دج) عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الوزير الأول - الإيجار …………………………………………………….. 98.000.000 42-01 مشاركة الجزائر في مجموع القسم الرابع 98.000.000 مجموع العنوان الثالث 98.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان)…… 6.000.000 مجموع القسم الثاني 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.000.000 مجموع الفرع الأول 104.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 104.000.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 17-154 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-27 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 وال مت ض من توزيع الاع ت مادات ال م خص صة ل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار 9.350.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار(000.053.9 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 36-02 “إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية”. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-155 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية - الفرع الأول :
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية - باب رقمه 36-12 وعنوانه” إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية وال جماعات الم حلية وفي الباب رقم 36-12 “ إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق”. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-156 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 ال مؤرخ في 20 ربيع ال ثاني عام 1438 ال موافق 19 يناير سنة 2017 والمت ضمن توزيع الاعتمادات الم خصص ة لوزير ال داخل ية والج ماع ات المحلية من م يزانية التس يير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يح دث فيج دول م ي زان ي ة تسي ير وزارة ال داخ لية والج م اع ات الم حلية لسن ة 2017، الفرع الأول، الفرع الج زئي ال ثاني “الم صالح ال لامركزي ة التاب عة لل دولة “، باب رقمه 37-18 وعنوانه “ تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية”. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار 79.817.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزانية س نة 2017 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار 79.817.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة ال داخلي ة والج ماعات المحلية وفي الباب رقم 37-18 “ تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية .” المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما ي خصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للج مه وريّة ال جزائريّ ة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 17-157 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-45 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار 4.960.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة وستون ألف دينار 4.960.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .” الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خرقاق عمارة، المولود في 21 أبريل سنة 1969 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00175 وعقد الزواج رقم 00084 المحرر في 27 مايو سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وبناته القاصرات:
- تيماء، المولودة في 2 غشت سنة 2000 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00409،
- بشرة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2004 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00432،
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- رجاء، المولودة في أول ديسمبر سنة 2008 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00360،
- نصيرة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 2013 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 05151، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عمارة، بن عث مان تي ماء، بن عثمان بشرة، بن عثمان رجاء، بن عثمان نصيرة.
- خرقاق عامر، المولود في 11 يونيو سنة 1994 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01852 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عامر.
- خرقاق رانيا، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1996 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00684 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رانيا.
- خرقاق كمال، المولود في 21 سبتمبر سنة 1986 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00453 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان كمال.
- خرقاق سعاد، المولودة خلال سنة 1988 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00107 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد.
- خرقاق نور الدين، المولود في 29 أبريل سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00239 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نور الدين.
- خرقاق يسين، المولود في 15 يونيو سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00374 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان يسين .
- خرقاق حيزية، المولودة في 7 يونيو سنة 1994 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00318 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حيزية .
- خرقاق زوليخة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1995 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00487 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زوليخة.
- خرقاق العطراء، المولودة في أول غشت سنة 1983 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00348 وعقد الزواج رقم 00143 المحرر في 27 أكتوبر سنة 2001 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان العطراء.
- خرقاق تلية، المولودة في 2 أبريل سنة 1967 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00070 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 وعقد الزواج رقم 00150 المحرر خلال أول يناير سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 16 غشت سنة 1989 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان تلية.
- خرقاق تفاحة، المولودة في 9 مايو سنة 1977 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00160 وعقد الزواج رقم 00364 المحرر في 29 ديسمبر سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان تفاحة.
- خ رق اق ال زه رة، ال م ولودة خلال سنة 1967 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00383 وعقد الزواج رقم 00036 المحرر خلال سنة 1985 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 27 أبريل سنة 1988 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان الزهرة.
- خرق اق ح ي زية، ال م ولودة خلال سنة 1972 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00022 وعقد الزواج رقم 98 المحرر في 27 يوليو سنة 1993 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا، بن عثمان حيزية.
- خرقاق عبد العزيز، المولود في 8 غشت سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00422 وعقد الزواج رقم 00231 المحرر في 29 غشت سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وولده القاصر:
- زكرياء، المولود في 3 يونيو سنة 2011 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 02439، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد العزيز، بن عثمان زكرياء.
- خرقاق الطيب، المولود في 3 سبتمبر سنة 1985 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00419 وعقد الزواج رقم 00157 المحرر في 26 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وابنتاه القاصرتان :
- هنادي، المولودة في 19 مايو سنة 2011 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00343،
- أحلام، المولودة في 17 فبراير سنة 2013 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00166، ويدعون م ن الآن فصاعدا : بن عثمان الطيب، بن عثمان هنادي، بن عثمان أحلام.
- خرقاق جمال، المولود خلال سنة 1971 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00084 وعقد الزواج رقم 00098 المحرر في 27 يوليو سنة 1993 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وأولاده القصر:
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نع يم، ال مول ود في 15 يوليو سنة 1999 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00213،
- شيماء، المولودة في 27 يونيو سنة 2003 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00178،
- بصائر، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2009 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 04632، ويدعون م ن الآن فصاع دا : بن عثمان جمال، بن عثمان نعيم، بن عثمان شيماء، بن عثمان بصائر.
- خرقاق حسام الدين، المولود في 10 يناير سنة 1992 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00033 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حسام الدين.
- خرقاق سليمان، المولود في 7 نوفمبر سنة 1993 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00836 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سليمان.
- خرقاق عبد الرزاق، المولود في 22 سبتمبر سنة 1996 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00655 ويدعى م ن الآن ف ص اعدا : بن عث م ان عبد الرزاق .
- خرقاق محمد، المولود خلال سنة 1966 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00026 وعقد الزواج رقم 00036 المحرر خلال أول يناير سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر في 27 أبريل سنة 1988 وابنتاه القاصرتان :
- س ناء، المولودة خلال سنة 2003 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 12 مايو سنة 2009 شهادة الميلاد رقم 00133،
- صف اء، الم ولودة في 27 يوليو سنة 2008 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00203، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد، بن عثمان سناء، بن عثمان صفاء.
- دجال سليمان، المولود في 7 أبريل سنة 1969 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00415 وعقد الزواج رقم 00022 المحرر في 7 يناير سنة 1993 بغرداية ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران :
- وليد، المولود في 26 فبراير سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00242،
- هناء، المولودة في 21 ديسمبر سنة 2005 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03091، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي سليمان، حكيمي وليد، حكيمي هناء. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م
- دجال رضوان، المولود في أول يوليو سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01072 ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي رضوان .
- دجال بكير، المولود في 23 أكتوبر سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01846 وأخوه القاصر،
- رياض، المولود في 15 يناير سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00159، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي بكير، حكيمي رياض .
- دجال زينب، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1971 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01465 وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي زينب.
- دجال فافة، المولودة في 28 يوليو سنة 1963 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00873 وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي فافة.
- دجال عائشة، المولودة في 26 يونيو سنة 1959 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00514 وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي عائشة.
- دجال مامة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1976 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01259 وعقد الزواج رقم 00630 المحرر في 7 أكتوبر سنة 1993 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مامة.
- دجال إبراهيم، المولود في 3 أكتوبر سنة 1954 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00493 وعقد الزواج رقم 00191 المحرر في 7 يوليو سنة 1975 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي إبراهيم.
- دجال محمد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01956 ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي محمد.
- دجال رياض، المولود في 9 فبراير سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00288 ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي رياض.
- دجال كمال، المولود في 24 أبريل سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00458 وعقد الزواج رقم 410 المحرر في 18 يونيو سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران :
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- ندى، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2005 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02610،
- ط ه، الم ولود في 8 يناير سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00111، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي كمال، حكيمي ندى، حكيمي طه .
- دجال عبد الحكيم، المولود في 3 مارس سنة 1985 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00328 وعقد الزواج رقم 00520 المحرر في 17 يونيو سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) وابنته القاصرة :
- هند، المولودة في 9 مارس سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00819، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي عبد الحكيم، حكيمي هند.
- دجال فوزية، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1986 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01046 وعقد الزواج رقم 00030 المحرر في 23 يناير سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فوزية.
- دجال باية، المولودة في 5 يوليو سنة 1984 بغ رداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00775 وعقد الزواج رقم 00331 المحرر في 31 مايو سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باية.
- دجال نصيرة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1986 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01047 وعقد الزواج رقم 00029 المحرر في 23 يناير سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي نصيرة.
- دجال سعيدة، المولودة في أول أبريل سنة 1981 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00406 وعقد الزواج رقم 00094 المحرر في 13 مارس سنة 1997 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سعيدة.
- دجال زهير، المولود في 27 مايو سنة 1986 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00635 وعقد الزواج رقم 00103 المحرر في 5 مارس سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) وإبنه القاصر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19
- عبد اللطيف، المولود في 15 سبتمبر سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02810، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي زهير، حكيمي عبد اللطيف.
- دجال حسن، المولود في 14 سبتمبر سنة 1983 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01144 وعقد الزواج رقم 00429 المحرر في 26 مايو سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) وابنته القاصرة،
- إلهام، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02940، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي حسن، حكيمي إلهام.
- دجال مصطفى، المولود في 26 سبتمبر سنة 1978 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01138 وعقد الزواج رقم 00355 المحرر في 9 مايو سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) وبناته القاصرات :
- مامة عائشة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 2006 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03557،
- سعاد، المولودة في 8 فبراير سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00516،
- رانيا، المولودة في 27 يونيو سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01893، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي مصطفى، حكيمي مامة عائشة، حكيمي سعاد، حكيمي رانيا.
- دجال بايوب، المولود في 29 سبتمبر سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01030 وعقد الزواج رقم 00553 المحرر في 23 يناير سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران،
- رفيدة، المولودة في أول أبريل سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01271،
- ضياء الدين، المولود في 11 فبراير سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00517، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي بايوب، حكيمي رفيدة، حكيمي ضياء الدين.
- دجال رستم، المولود في 19 غشت سنة 1987 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01364 وعقد الزواج رقم 00104 المحرر في 5 مارس سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي رستم.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دجال مسعودة، المولودة في 21 فبراير سنة 1970 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00228 وعقد الزواج رقم 00171 المحرر في 11 مايو سنة 1985 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي مسعودة.
- دجال صفية، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1978 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01139 وعقد الزواج رقم 00145 المحرر في 20 مارس سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي صفية.
- دجال حنان، المولودة في 17 فبراير سنة 1982 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00230 وعقد الزواج رقم 00183 المحرر في 4 أبريل سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي حنان.
- دجال نورة، المولودة في 23 مايو سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00585 وعقد الزواج رقم 00545 المحرر في 11 سبتمبر سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي نورة.
- دجال باحمد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1967 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00986 وعقد الزواج رقم 00147 المحرر في 7 مارس سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية ) وعقد الزواج رقم 00613 المحرر في 4 أكتوبر سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأبناؤه القصر :
- عبد النور، المولود في 6 أكتوبر سنة 2001 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01749،
- الحاج المهدي، المولود في 26 ديسمبر سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01962،
- ريان، المولود في 2 فبراير سنة 2010 بوهران(ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 01928 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي باحمد، حكيمي عبد النور، حكيمي الحاج المهدي، حكيمي ريان.
- دجال يوسف، المولود في 10 نوفمبر سنة 1993 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01645 ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي يوسف.
- دجال بشرى، المولودة في 10 مايو سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00818 وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي بشرى. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م
- دجال نذير، المولود في 23 سبتمبر سنة 1997 بسيدي أعباز( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00971 وأخواه القاصران:
- أمين، المولود في 11 مايو سنة 2001 بسيدي أعباز ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00871،
- خالد، المولود في 15 أبريل سنة 2005 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01972، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي نذير، حكيمي أمين، حكيمي خالد.
- دجال ادريس، المولود في 6 ديسمبر سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01382 وعقد الزواج رقم 00814 المحرر في 2 أكتوبر سنة 2001 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر :
- إبراهيم، المولود في 19 فبراير سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00239،
- هناء، المولودة في 12 يناير سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00186،
- وفاء، المولودة في 16 فبراير سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00588، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي ادريس، حكيمي إبراهيم، حكيمي هناء، حكيمي وفاء.
- جربوعة بوجمعة، المولود في 9 مايو سنة 1956 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00888 وعقد الزواج رقم 28 المحرر في 4 فبراير سنة 1978 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) ويدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي بوجمعة.
- جربوعة فرحات، المولود في 15 يناير سنة 1979 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00072 وعقد الزواج رقم 518 المحرر في 9 سبتمبر سنة 2012 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) وابنته القاصرة :
- ماريا، المولودة في 3 غشت سنة 2013 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01486، ويدعيان من الآن فصاعدا : أمحمدي فرحات، أمحمدي ماريا.
- جربوعة عبد الرزاق، المولود في 8 أبريل سنة 1981 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00627 ويدعى من الآن فصاعدا، أمحمدي عبد الرزاق.
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- جربوعة مبارك، المولود في 15 ديسمبر سنة 1982 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01837 ويدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي مبارك.
- جربوعة طاوس، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1984 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01518 وتدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي طاوس.
- جربوعة علي، المولود في 25 يوليو سنة 1987 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شه ادة الميلاد رقم 00094 ويدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي علي.
- جربوعة نورة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1990 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 02420 وتدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي نورة.
- جربوعة زليخة، المولودة في 8 سبتمبر سن ة 1994 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01906 وتدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي زليخة.
- فار محمد السعيد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1960 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00880 وعقد الزواج رقم 00376 المحرر في 2 مايو سنة 1982 بالوادي ( ولاية الوادي ) وابنه القاصر :
- محمد شعيب، المولود في 29 يوليو سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03479، ويدعيان من الآن فصاعدا: منصور محمد السعيد، منصور محمد شعيب .
- فار دلال، المولودة في 3 يونيو سنة 1983 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03035 وعقد الزواج رقم 00435 المحرر في 12 أبريل سنة 2005 بالوادي ( ولايةالوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا: منصور دلال.
- فار آمال، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1984 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05348 وعقد الزواج رقم 00050 المحررفي 13 يناير سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا: منصور آمال.
- فار عامر بشير، المولود في 2 غشت سنة 1986 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02984 ويدعى من الآن فصاعدا: منصور عامر بشير.
- فار سيف الدين، المولود في 16 يناير سنة 1989 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00347 ويدعى من الآن فصاعدا: منصور سيف الدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21
- فار حاتم، المولود في 17 ديسمبر سنة 1992 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05963 ويدعى من الآن فصاعدا: منصور حاتم.
- فار فاتح، المولود في 3 نوفمبر سنة 1974 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 04221 وعقد الزواج رقم 01911 المحرر في 30 غشت سنة 2004 بباتنة ( ولاية باتنة) وبناته القاصرات:
- نور الإيمان، المولودة في 11 نوفمبر سنة 2007 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 012067،
- عائشة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2009 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 11429،
- مريم، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2012 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 14562، وي دعون من الآن فصاعدا : فارس فاتح، فارس نور الإيمان، فارس عائشة، فارس مريم.
- فار حسين، المولود في 23 مارس سنة 1976 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01459 وعقد الزواج رقم 00673 المحرر في 29 مارس سنة 2007 بباتنة ( ولاية باتنة) وأولاده القصر:
- آلاء، المولودة في 12 مارس سنة 2009 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00321،
- ضياء الدين، المولود في 29 فبراير سنة 2012 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01093،
- محمد قصي، المولود في 2 سبتمبر سنة 2013 بتقرت( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04468، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس حسين، فارس آلاء، فارس ضياء الدين، فارس محمد قصي.
- زبالح رابح، المولود في 23 يناير سنة 1955 بلقاطة ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00026 وعقد الزواج رقم 00009 المحرر في 8 يونيو سنة 1980 بلقاطة (ولاية بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج رابح.
- زبالح سوفيان، المولود في 9 غشت سنة 1981 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 02933 وعقد الزواج رقم 00098 المحرر في 12 غشت سنة 2009 بلقاطة (ولاية بومرداس ) وابنتاه القاصرتان:
- أشواق، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2013 بالثنية ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 01545،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فاطمة الزهراء، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2015 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 1951، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج سوفيان، بلحاج أشواق، بلحاج فاطمة الزهراء.
- زبالح ليندة، المولودة في 7 مارس سنة 1989 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00680 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ليندة.
- زبالح محمد أمين، المولود في 30 سبتمبر سنة 1993 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 02071 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج محمد أمين.
- زبالح رفيق، المولود في 10 سبتمبر سنة 1982 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 03474 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج رفيق.
- زبالح رضا، المولود في 24 فبراير سنة 1985 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00915 وعقد الزواج رقم 00108 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2014 بلقاطة ( ولاية بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج رضا.
- زبالح باية، المولودة في 28 مايو سنة 1987 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 02043 وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج باية.
- الضب عبد الرحمن، المولود خلال سنة 1958 باسبع ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 257 وعقد الزواج رقم 00113 المحرر في 11 سبتمبر سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار ) وابنتاه القاصرتان :
- رحيلة آية، المولودة في 2 يناير سنة 2000 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00011،
- فاطمة الزهراء، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2002 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 01262، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد الرحمن، بن أحمد رحيلة آية، بن أحمد فاطمة الزهراء.
- الضب خليل، المولود في 15 أكتوبر سنة 1990 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00836 ويدعى من الآن فصاعدا، بن أحمد خليل.
- الضب محمد الهادي، المولود في 2 أكتوبر سنة 1993 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00913 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد محمد الهادي. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م
- الضب زينب الكبرى، المولودة في 26 مارس سنة 1995 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00343 وتدعى م ن الآن فصاعدا: بن أحمد زينب الكبرى.
- بوخنونة علي، المولود في 10 يونيو سنة 1969 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00265 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر في 5 سبتمبر سنة 1996 بتنيرة( ولاية سيدي بلعباس ) وأولاده القصر:
- محمد، المولود في 15 مارس سنة 2002 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 01323،
- زكرياء، المولود في 23 أبريل سنة 2005 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00055،
- فاطمة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2011 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 08571، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن علي، محسن محمد، محسن زكرياء، محسن فاطمة.
- بوخنونة شهرزاد، المولودة في أول أكتوبر سنة 1997 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00068 وعقد الزواج رقم 00010 المحرر في 18 مارس سنة 2015 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا: محسن شهرزاد .
- خام ج ال عي اش ي، الم ول ود في 23 دي سمبر سنة 1952 بمت ليلي الش عانب ة ( ولاية غرداية ) شه ادة الميلاد رقم 00148 وعقد الزواج رقم 00227 المحرر في 19 ديسمبر سنة 1981 ب متليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا: سانية العياشي.
- خامج لخضر، المولود في 18 غشت سنة 1982 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00578 وعقد الزواج رقم 00007 المحرر في 10 يناير سنة 2010 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا: سانية لخضر.
- خامج كلثوم، المولودة في 11 فبراير سنة 1994 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00157 وتدعى من الآن فصاعدا: سانية كلثوم.
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- خامج جمال، المولود في 8 سبتمبر سنة 1995 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) ش هادة الميلاد رقم 00762 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية جمال.
- خامج محمد الطاهر، المولود في 23 أكتوبر سنة 1976 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 02037 وعقد الزواج رقم 00106 المحرر في 26 فبراير سنة 2008 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) وولداه القاصران:
- عبد الجليل، المولود في 2 مارس سنة 2009 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00264،
- خليل الرحمان، المولود في 13 أبريل سنة 2011 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00360، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك محمد الطاهر، مبارك عبد الجليل، مبارك خليل الرحمان.
- خامج كمال، المولود في 20 يونيو سنة 1979 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00595 وعقد الزواج رقم 00357 المحرر خلال سنة 2001 بعين فكرون( ولاية أم البواقي) بحكم صادر في 15 أكتوبر سنة 2002 وأولاده القصر:
- شيماء، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2002 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00900،
- منار، المولودة في 26 ديسمبر سنة 2003 بع ين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 01045،
- مروان، المولود في أول أبريل سنة 2007 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00354،
- لقمان الفاروق، المولود في 11 يوليو سنة 2012 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00709،
- مغف رة، ال مول ودة في 5 ي ول ي و سنة 2015 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00713، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك كمال، مبارك شيماء، مبارك منار، مبارك مروان، مبارك لقمان الفاروق، مبارك مغفرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23
- طماع أحمد، المولود في 12 أبريل سنة 1985 بالسبت ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 00065 وعقد الزواج رقم 01205 المحرر في 2 يوليو سنة 2012 بتيارت ( ولاية تيارت) وولده القاصر:
- محمد سفاري، المولود في 23 فبراير سنة 2014 بتيارت ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 01722، ويدعيان من الآن فصاعدا : سفاري أحمد، سفاري محمد سفاري.
- رخيسة أحمد، المولود خلال سنة 1975 بأولاد سي سليمان ( ولاية باتنة ) بحكم صادر في 27 ديسمبر سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 00199 وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 14 غشت سنة 2006 بتاكسلانت ( ولاية باتنة) وأولاده القصر:
- شهرزاد، المولودة في 17 غشت سنة 2007 بمروانة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01356،
- سندس، المولودة في 12 غشت سنة 2010 بمروانة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01788،
- فؤاد، المولود في 11 يوليو سنة 2012 بنقاوس ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01371، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي أحمد، راجدي شهرزاد، راجدي سندس، راجدي فؤاد.
- بلبهيم زهية، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1993 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 00160 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب زهية. المادّة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية قسنطينة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 ن وفم بر سنة 1991 والم تعلق بج رد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة ب دراس ة طل ب ات م نح رخ صة اس ت غلال غ ابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية قسنطينة، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الخروب. وهي تمتد على مساحة 30 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات ن حدود س (م) ع (م) الارتفاع (م) A 830912,36 4028267,51 698,00 B 831009,54 4028387,01 694,00 C 831154,50 4028444,65 710,00 D 831301,77 4028341,57 733,00 E 831281,67 4028130,44 726,00 F 831287,58 4027948,02 723,00 G 831300,50 4027896,52 710,00 H 831289,33 4027800,43 728,00 I 831300,85 4027753,02 727,00 K 831292,59 4027697,41 724,00 L 831308,82 4027638,69 714,00 M 831349,24 4027380,46 689,00 N 831185,14 4027347,95 705,00 O 830913,17 4027560,06 744,00 Q 831028,97 4027836,17 726,00 R 831094,55 4028114,22 712,00
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م يحدد الجزء من غابة المريج شرق لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة شبكة بوشعرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تط ب ي قا لأح ك ام ال مادة 15 من المرسوم التنف يذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان ع ام 1427 الموافق 19 أكت وبر سن ة 2006 الذي ي ح دد ال نظ ام ال قان وني ل رخص ة اس ت غلال غابات الاستج مام وكذا شروط وكيف يات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة شبكة بوشعرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : ت قع غ اب ة الاس ت ج مام، ال ج زء من غ اب ةشبكةب وش ع رة، ال ت اب ع ة للأملاك ال غ اب ي ة الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مقرة. وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س (م) ع (م) B01 689607.45 3945250.85 B02 689768.52 3945113.77 B03 689768.09 3944878.49 B04 689687.87 3954927.76 B05 689504.52 3944801.09 B06 689513.52 3944975.77 يحدد الجزء من غابة شبكة بوشعرة لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة جبل امساعد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مق تضى القرار ال وزاري ال مش ترك ال مؤرخ في 24 شعب ان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يح دد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة جبل امساعد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. 3 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 27 30 أبريل سنة 2017 م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة جبل امساعد التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية جبل امساعد. وهي ت م تد ع لى مس احة 23 ه كتارا و 64 آرا و 4 سنتيارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقطة س (م) ع (م) B01 601116.74 3874234.49 B02 601403.75 3874117.48 B03 601408.75 3873862.48 B04 601206.74 3873726.48 B05 601097.74 3873468.48 B06 600832.74 3873582.48 يحدد الجزء من غابة جبل امساعد لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة جنان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وب مقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول ج مادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أك ت وب ر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 ال م ؤرخ 26 رمض ان ع ام 1427 ال م وافق 19 أكت وب ر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 ال ذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة جنان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. المادة 2 : تقعغ ابة الاس ت جم ام، ال ج زء من غ اب ة ج نان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوسعادة. وه ي تم تد ع لى مس احة 57 هكتارا و 80 آرا و 87 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 الإحداثيات النقاط س (م) ع (م) B01 606088.66 3899031.22 B02 606190.79 3899023.60 B03 606312.35 3899054.25 B04 606849.18 3898159.45 B05 606823.79 3898063.38 B06 606888.39 3898045.50 B07 606886.08 3898033.86 B08 606938.56 3898020.10 B09 606886.37 3897754.68 B10 606673.12 3897701.59 B11 606690.34 3897810.53 B12 606510.56 3897838.74 B13 606458.26 3897730.63 B14 606111.70 3898602.58 B15 606233.93 3898725.53 B16 606227.55 3898853.18 B17 606132.72 3898848.10 B18 606124.46 3898840.06 B19 606087.38 3898861.63 يحدد الجزء من غابة جنان بلقيزاوي لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم
27 3 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الدريعات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان ع ام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة الدريعات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أبريل سنة م المادة 2 : تقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة الدريعات المكان المسمى الحوران، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية حمام الضلعة. وهي تمتد على مساحة 18 هكتارا و 1 آرا و 34 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س (م) ع (م) B01 625146.21 3979395.92 B02 625769.36 3979318.76 B03 625702.70 3979173.68 B04 625550.56 3979012.03 B05 625474.15 3979140.66 B06 625386.49 3979158.12 B07 625307.83 3979211.55 B08 625174.04 3979077.16 B09 624904.88 3979141.42 يحدد الجزء من غابة الدريعات المكان المسمى الحوران، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة