قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة جبل امساعد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يح دد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة جبل امساعد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة جبل امساعد التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية جبل امساعد.
وهي ت م تد ع لى مس احة 23 ه كتارا و 64 آرا و 4 سنتيارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س (م) ع (م) B01 601116.74 3874234.49 B02 601403.75 3874117.48 B03 601408.75 3873862.48 B04 601206.74 3873726.48 B05 601097.74 3873468.48 B06 600832.74 3873582.48 يحدد الجزء من غابة جبل امساعد لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.