قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة جنان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة جنان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقعغ ابة الاس ت جم ام، ال ج زء من غ اب ة ج نان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوسعادة.
وه ي تم تد ع لى مس احة 57 هكتارا و 80 آرا و 87 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س (م) ع (م) B01 606088.66 3899031.22 B02 606190.79 3899023.60 B03 606312.35 3899054.25 B04 606849.18 3898159.45 B05 606823.79 3898063.38 B06 606888.39 3898045.50 B07 606886.08 3898033.86 B08 606938.56 3898020.10 B09 606886.37 3897754.68 B10 606673.12 3897701.59 B11 606690.34 3897810.53 B12 606510.56 3897838.74 B13 606458.26 3897730.63 B14 606111.70 3898602.58 B15 606233.93 3898725.53 B16 606227.55 3898853.18 B17 606132.72 3898848.10 B18 606124.46 3898840.06 B19 606087.38 3898861.63 يحدد الجزء من غابة جنان بلقيزاوي لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.