قرار

قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة جنان بلقيزاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.