مرسوم رئاسي رقم 17-150 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّعة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة هولندا، في مجال حماية النباتات والحجر ال زراعي، الموقّع ة بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016، وتنشر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة هولندا في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
إنّ حكوم ة الجم هوريّة ال جزائريّ ة ال دّي مق راط يّ ة الشّ ع ب يّة وح ك ومة مم لكة هولندا، والمشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في دعم علاقات التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي،
- وحرصا منهما على توفير حماية متبادلة للنباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة المحتمل إدخالها مع التجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر،
- وعملا منهما في إطار احترام معايير الصحة النباتية بالعلاقة مع التجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية، طبقا للمقاييس المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( المنضم إليها كلا الطرفين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى السلطات المختصة تتمثل السلطات المسؤولة على تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبالنسبة لحكومة مملكة هولندا في وزارة الشؤون الاقتصادية.
المادّة 2 مجال التعاون يعمل الطرف ان على دعم وتشج يع التع اون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
تغطي مذكرة التفاهم للتعاون هذه، المجالات الآتية :
1 - تبادل المعلومات حول :
- القوانين ومواصفات الصحة النباتية السارية المفعول في إقليم كلا الطرفين بالنسبة للتصدير والاستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية،
- التغيرات التي يحدثها أي طرف في قوائم الأجسام الضارة المقننة و/ أو مواصفات الصحة النباتية،
- ظهور أي جسم ج ديد وكذا التدابير المتخ ذة في المنطقة المتضررة.
2 - تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، من خلال :
- زيارات الخبراء،
- عقد ملتقيات و/ أو ورشات تقنية بالتناوب بين الطرفين حول مواض يع أو مجال محدد بالاتفاق المتبادل. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - التعاون ما بين المختبرات في مجال التشخيص ومراقبة مواد الصحة النباتية، والمادة النباتية والمنتجات النباتية، من خلال :
- تبادل المعلومات حول المختبرات المرجعية والمراقبة،
- إجراءات التشخيص والمراقبة على مواد الصحة النباتية والمادة النباتية والمنتجات النباتية،
- تعزيز القدرات التقنية ومخابر التحاليل.
4 - تعزيز وتحديث نظام السهر على الصحة النباتية، من خلال دعم تقني لما يأتي :
- تطوير نماذج في نظم السهر على الصحة النباتية،
- إدخال تكنولوجيات جديدة في الإرشاد والاتصال في نقل التحذيرات الزراعية.
5 - تطوير أساليب مكافحة بديلة للمكافحة الكيميائية.
6 - تدعيم القدرات التقنية، من خلال التدريب وتحسين القدرات في المجالات الآتية :
- تقنيات التشخيصات للأجسام الضارة،
- المبيدات الحشرية : التحاليل والمراقبة والتقييم البيولوجي،
- تقنيات حول نماذج النظم والسهر على الصحة النباتية.
المادة 3
فتح المادةشروط التطبيق يتحمل كل طرف التكاليف المرتبطة بنقل الوفود التي ستتوجه إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك في حدود الميزانية المتاحة له، ووفقا للقوانين السارية في كلا البلدين. أما بالنسبة لتكاليف السكن فهي على عاتق الطرف المتلقي على أراضيه.
ولا تؤثر أحكام مذك رة التف اهم للتع اون هذه، على الحق وق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الأخرى المبرمة من أي طرف مع بلدان أخرى أو هيئات دولية و/ أو إقليمية متعلقة بحماي ة النباتات والحجر الزراعي.
المادة 4
فتح المادةوضع حيّز التنفيذ والمتابعة تنجز خطة عمل بين الطرفين على أساس اتفاق متبادل لتنفيذ النشاطات المبرمجة في مختلف مجالات التعاون.
وإذا اقتضى الأمر، تنظم اجتماعات بين الطرفين لمتابعة تقدم برنامج التعاون وحل المشاكل المحتمل ة التي يمكن أن تنشأ أثن اء تنفيذ مذك رة التفاهم للتعاون هذه.
المادة 5
فتح المادةتاريخ الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي وعن طريق القناة الدبلوماسية، حيث يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
وتظل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، سارية المفعول لمدة سنتين (2)، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.
المادة 6
فتح المادةالتعديلات يمكن إجراء تعديل، إذا اقتضى الأمر، لمذكرة التفاهم للتعاون هذه، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين بتبادل رسائل عن طريق القناة الدبلوماسية، ويسري مفعولها طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول مذكرة التفاهم للتعاون هذه.
المادة 7
فتح المادةالإنهاء يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون هذه، مع إشعار كتابي مسبق، ستة (6) أشهر على الأقل، قبل نهاية مدة فترة صلاحيتها.
ولا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، على المشاريع والبرامج التي شُرع فيها إلاّ بقرار مغاير من الطرفين.
حرّر بالجزائر في 26 سبتمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين، باللغات العربيّة والهولندية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجّية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يشكل النص الفرنسي النص المرجعي.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة مملكة الديمقراطية الشعبية هولندا وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الشؤون والصيد البحري الاقتصادية عبد السلام شلغوم هنك كامب 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.