مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خرقاق عمارة، المولود في 21 أبريل سنة 1969 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00175 وعقد الزواج رقم 00084 المحرر في 27 مايو سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وبناته القاصرات: * تيماء، المولودة في 2 غشت سنة 2000 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00409، * بشرة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2004 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00432، 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م * رجاء، المولودة في أول ديسمبر سنة 2008 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00360، * نصيرة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 2013 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 05151، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عمارة، بن عث مان تي ماء، بن عثمان بشرة، بن عثمان رجاء، بن عثمان نصيرة.
- خرقاق عامر، المولود في 11 يونيو سنة 1994 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01852 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عامر.
- خرقاق رانيا، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1996 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00684 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رانيا.
- خرقاق كمال، المولود في 21 سبتمبر سنة 1986 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00453 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان كمال.
- خرقاق سعاد، المولودة خلال سنة 1988 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00107 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد.
- خرقاق نور الدين، المولود في 29 أبريل سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00239 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نور الدين.
- خرقاق يسين، المولود في 15 يونيو سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00374 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان يسين .
- خرقاق حيزية، المولودة في 7 يونيو سنة 1994 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00318 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حيزية .
- خرقاق زوليخة، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1995 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00487 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زوليخة.
- خرقاق العطراء، المولودة في أول غشت سنة 1983 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00348 وعقد الزواج رقم 00143 المحرر في 27 أكتوبر سنة 2001 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان العطراء.
- خرقاق تلية، المولودة في 2 أبريل سنة 1967 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00070 وعقد الزواج رقم 00150 المحرر خلال أول يناير سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 16 غشت سنة 1989 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان تلية.
- خرقاق تفاحة، المولودة في 9 مايو سنة 1977 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00160 وعقد الزواج رقم 00364 المحرر في 29 ديسمبر سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان تفاحة.
- خ رق اق ال زه رة، ال م ولودة خلال سنة 1967 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00383 وعقد الزواج رقم 00036 المحرر خلال سنة 1985 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 27 أبريل سنة 1988 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان الزهرة.
- خرق اق ح ي زية، ال م ولودة خلال سنة 1972 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00022 وعقد الزواج رقم 98 المحرر في 27 يوليو سنة 1993 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا، بن عثمان حيزية.
- خرقاق عبد العزيز، المولود في 8 غشت سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00422 وعقد الزواج رقم 00231 المحرر في 29 غشت سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وولده القاصر: * زكرياء، المولود في 3 يونيو سنة 2011 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 02439، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد العزيز، بن عثمان زكرياء.
- خرقاق الطيب، المولود في 3 سبتمبر سنة 1985 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00419 وعقد الزواج رقم 00157 المحرر في 26 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وابنتاه القاصرتان : * هنادي، المولودة في 19 مايو سنة 2011 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00343، * أحلام، المولودة في 17 فبراير سنة 2013 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00166، ويدعون م ن الآن فصاعدا : بن عثمان الطيب، بن عثمان هنادي، بن عثمان أحلام.
- خرقاق جمال، المولود خلال سنة 1971 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00084 وعقد الزواج رقم 00098 المحرر في 27 يوليو سنة 1993 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) وأولاده القصر: 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * نع يم، ال مول ود في 15 يوليو سنة 1999 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00213، * شيماء، المولودة في 27 يونيو سنة 2003 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00178، * بصائر، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2009 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 04632، ويدعون م ن الآن فصاع دا : بن عثمان جمال، بن عثمان نعيم، بن عثمان شيماء، بن عثمان بصائر.
- خرقاق حسام الدين، المولود في 10 يناير سنة 1992 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00033 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حسام الدين.
- خرقاق سليمان، المولود في 7 نوفمبر سنة 1993 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00836 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سليمان.
- خرقاق عبد الرزاق، المولود في 22 سبتمبر سنة 1996 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00655 ويدعى م ن الآن ف ص اعدا : بن عث م ان عبد الرزاق .
- خرقاق محمد، المولود خلال سنة 1966 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00026 وعقد الزواج رقم 00036 المحرر خلال أول يناير سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر في 27 أبريل سنة 1988 وابنتاه القاصرتان : * س ناء، المولودة خلال سنة 2003 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 12 مايو سنة 2009 شهادة الميلاد رقم 00133، * صف اء، الم ولودة في 27 يوليو سنة 2008 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00203، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد، بن عثمان سناء، بن عثمان صفاء.
- دجال سليمان، المولود في 7 أبريل سنة 1969 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00415 وعقد الزواج رقم 00022 المحرر في 7 يناير سنة 1993 بغرداية ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران : * وليد، المولود في 26 فبراير سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00242، * هناء، المولودة في 21 ديسمبر سنة 2005 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03091، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي سليمان، حكيمي وليد، حكيمي هناء.
- دجال رضوان، المولود في أول يوليو سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01072 ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي رضوان .
- دجال بكير، المولود في 23 أكتوبر سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01846 وأخوه القاصر، * رياض، المولود في 15 يناير سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00159، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي بكير، حكيمي رياض .
- دجال زينب، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1971 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01465 وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي زينب.
- دجال فافة، المولودة في 28 يوليو سنة 1963 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00873 وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي فافة.
- دجال عائشة، المولودة في 26 يونيو سنة 1959 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00514 وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي عائشة.
- دجال مامة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1976 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01259 وعقد الزواج رقم 00630 المحرر في 7 أكتوبر سنة 1993 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مامة.
- دجال إبراهيم، المولود في 3 أكتوبر سنة 1954 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00493 وعقد الزواج رقم 00191 المحرر في 7 يوليو سنة 1975 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي إبراهيم.
- دجال محمد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01956 ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي محمد.
- دجال رياض، المولود في 9 فبراير سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00288 ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي رياض.
- دجال كمال، المولود في 24 أبريل سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00458 وعقد الزواج رقم 410 المحرر في 18 يونيو سنة 2003 بغرداية ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران : 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م * ندى، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2005 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02610، * ط ه، الم ولود في 8 يناير سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00111، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي كمال، حكيمي ندى، حكيمي طه .
- دجال عبد الحكيم، المولود في 3 مارس سنة 1985 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00328 وعقد الزواج رقم 00520 المحرر في 17 يونيو سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) وابنته القاصرة : * هند، المولودة في 9 مارس سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00819، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي عبد الحكيم، حكيمي هند.
- دجال فوزية، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1986 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01046 وعقد الزواج رقم 00030 المحرر في 23 يناير سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي فوزية.
- دجال باية، المولودة في 5 يوليو سنة 1984 بغ رداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00775 وعقد الزواج رقم 00331 المحرر في 31 مايو سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي باية.
- دجال نصيرة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1986 ببنورة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01047 وعقد الزواج رقم 00029 المحرر في 23 يناير سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي نصيرة.
- دجال سعيدة، المولودة في أول أبريل سنة 1981 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00406 وعقد الزواج رقم 00094 المحرر في 13 مارس سنة 1997 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي سعيدة.
- دجال زهير، المولود في 27 مايو سنة 1986 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00635 وعقد الزواج رقم 00103 المحرر في 5 مارس سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) وإبنه القاصر : * عبد اللطيف، المولود في 15 سبتمبر سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02810، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي زهير، حكيمي عبد اللطيف.
- دجال حسن، المولود في 14 سبتمبر سنة 1983 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01144 وعقد الزواج رقم 00429 المحرر في 26 مايو سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) وابنته القاصرة، * إلهام، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02940، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي حسن، حكيمي إلهام.
- دجال مصطفى، المولود في 26 سبتمبر سنة 1978 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01138 وعقد الزواج رقم 00355 المحرر في 9 مايو سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) وبناته القاصرات : * مامة عائشة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 2006 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03557، * سعاد، المولودة في 8 فبراير سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00516، * رانيا، المولودة في 27 يونيو سنة 2014 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01893، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي مصطفى، حكيمي مامة عائشة، حكيمي سعاد، حكيمي رانيا.
- دجال بايوب، المولود في 29 سبتمبر سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01030 وعقد الزواج رقم 00553 المحرر في 23 يناير سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) وولداه القاصران، * رفيدة، المولودة في أول أبريل سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01271، * ضياء الدين، المولود في 11 فبراير سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00517، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي بايوب، حكيمي رفيدة، حكيمي ضياء الدين.
- دجال رستم، المولود في 19 غشت سنة 1987 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01364 وعقد الزواج رقم 00104 المحرر في 5 مارس سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي رستم. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دجال مسعودة، المولودة في 21 فبراير سنة 1970 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00228 وعقد الزواج رقم 00171 المحرر في 11 مايو سنة 1985 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي مسعودة.
- دجال صفية، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1978 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01139 وعقد الزواج رقم 00145 المحرر في 20 مارس سنة 2000 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي صفية.
- دجال حنان، المولودة في 17 فبراير سنة 1982 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00230 وعقد الزواج رقم 00183 المحرر في 4 أبريل سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي حنان.
- دجال نورة، المولودة في 23 مايو سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00585 وعقد الزواج رقم 00545 المحرر في 11 سبتمبر سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي نورة.
- دجال باحمد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1967 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00986 وعقد الزواج رقم 00147 المحرر في 7 مارس سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية ) وعقد الزواج رقم 00613 المحرر في 4 أكتوبر سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأبناؤه القصر : * عبد النور، المولود في 6 أكتوبر سنة 2001 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01749، * الحاج المهدي، المولود في 26 ديسمبر سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01962، * ريان، المولود في 2 فبراير سنة 2010 بوهران(ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 01928 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي باحمد، حكيمي عبد النور، حكيمي الحاج المهدي، حكيمي ريان.
- دجال يوسف، المولود في 10 نوفمبر سنة 1993 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01645 ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي يوسف.
- دجال بشرى، المولودة في 10 مايو سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00818 وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي بشرى.
- دجال نذير، المولود في 23 سبتمبر سنة 1997 بسيدي أعباز( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00971 وأخواه القاصران: * أمين، المولود في 11 مايو سنة 2001 بسيدي أعباز ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00871، * خالد، المولود في 15 أبريل سنة 2005 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01972، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي نذير، حكيمي أمين، حكيمي خالد.
- دجال ادريس، المولود في 6 ديسمبر سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01382 وعقد الزواج رقم 00814 المحرر في 2 أكتوبر سنة 2001 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر : * إبراهيم، المولود في 19 فبراير سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00239، * هناء، المولودة في 12 يناير سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00186، * وفاء، المولودة في 16 فبراير سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00588، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي ادريس، حكيمي إبراهيم، حكيمي هناء، حكيمي وفاء.
- جربوعة بوجمعة، المولود في 9 مايو سنة 1956 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00888 وعقد الزواج رقم 28 المحرر في 4 فبراير سنة 1978 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) ويدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي بوجمعة.
- جربوعة فرحات، المولود في 15 يناير سنة 1979 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00072 وعقد الزواج رقم 518 المحرر في 9 سبتمبر سنة 2012 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) وابنته القاصرة : * ماريا، المولودة في 3 غشت سنة 2013 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01486، ويدعيان من الآن فصاعدا : أمحمدي فرحات، أمحمدي ماريا.
- جربوعة عبد الرزاق، المولود في 8 أبريل سنة 1981 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00627 ويدعى من الآن فصاعدا، أمحمدي عبد الرزاق. 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- جربوعة مبارك، المولود في 15 ديسمبر سنة 1982 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01837 ويدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي مبارك.
- جربوعة طاوس، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1984 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01518 وتدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي طاوس.
- جربوعة علي، المولود في 25 يوليو سنة 1987 ببوطي السايح ( ولاية المسيلة ) شه ادة الميلاد رقم 00094 ويدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي علي.
- جربوعة نورة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1990 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 02420 وتدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي نورة.
- جربوعة زليخة، المولودة في 8 سبتمبر سن ة 1994 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01906 وتدعى من الآن فصاعدا: أمحمدي زليخة.
- فار محمد السعيد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1960 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00880 وعقد الزواج رقم 00376 المحرر في 2 مايو سنة 1982 بالوادي ( ولاية الوادي ) وابنه القاصر : * محمد شعيب، المولود في 29 يوليو سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03479، ويدعيان من الآن فصاعدا: منصور محمد السعيد، منصور محمد شعيب .
- فار دلال، المولودة في 3 يونيو سنة 1983 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03035 وعقد الزواج رقم 00435 المحرر في 12 أبريل سنة 2005 بالوادي ( ولايةالوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا:
منصور دلال.
- فار آمال، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1984 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05348 وعقد الزواج رقم 00050 المحررفي 13 يناير سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي ) وتدعى من الآن فصاعدا:
منصور آمال.
- فار عامر بشير، المولود في 2 غشت سنة 1986 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02984 ويدعى من الآن فصاعدا: منصور عامر بشير.
- فار سيف الدين، المولود في 16 يناير سنة 1989 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00347 ويدعى من الآن فصاعدا: منصور سيف الدين.
- فار حاتم، المولود في 17 ديسمبر سنة 1992 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05963 ويدعى من الآن فصاعدا: منصور حاتم.
- فار فاتح، المولود في 3 نوفمبر سنة 1974 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 04221 وعقد الزواج رقم 01911 المحرر في 30 غشت سنة 2004 بباتنة ( ولاية باتنة) وبناته القاصرات: * نور الإيمان، المولودة في 11 نوفمبر سنة 2007 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 012067، * عائشة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2009 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 11429، * مريم، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2012 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 14562، وي دعون من الآن فصاعدا : فارس فاتح، فارس نور الإيمان، فارس عائشة، فارس مريم.
- فار حسين، المولود في 23 مارس سنة 1976 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01459 وعقد الزواج رقم 00673 المحرر في 29 مارس سنة 2007 بباتنة ( ولاية باتنة) وأولاده القصر: * آلاء، المولودة في 12 مارس سنة 2009 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00321، * ضياء الدين، المولود في 29 فبراير سنة 2012 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01093، * محمد قصي، المولود في 2 سبتمبر سنة 2013 بتقرت( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04468، ويدعون من الآن فصاعدا: فارس حسين، فارس آلاء، فارس ضياء الدين، فارس محمد قصي.
- زبالح رابح، المولود في 23 يناير سنة 1955 بلقاطة ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00026 وعقد الزواج رقم 00009 المحرر في 8 يونيو سنة 1980 بلقاطة (ولاية بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج رابح.
- زبالح سوفيان، المولود في 9 غشت سنة 1981 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 02933 وعقد الزواج رقم 00098 المحرر في 12 غشت سنة 2009 بلقاطة (ولاية بومرداس ) وابنتاه القاصرتان: * أشواق، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2013 بالثنية ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 01545، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * فاطمة الزهراء، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2015 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 1951، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج سوفيان، بلحاج أشواق، بلحاج فاطمة الزهراء.
- زبالح ليندة، المولودة في 7 مارس سنة 1989 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00680 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ليندة.
- زبالح محمد أمين، المولود في 30 سبتمبر سنة 1993 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 02071 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج محمد أمين.
- زبالح رفيق، المولود في 10 سبتمبر سنة 1982 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 03474 ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج رفيق.
- زبالح رضا، المولود في 24 فبراير سنة 1985 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 00915 وعقد الزواج رقم 00108 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2014 بلقاطة ( ولاية بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج رضا.
- زبالح باية، المولودة في 28 مايو سنة 1987 ببرج منايل ( ولاية بومرداس ) شهادة الميلاد رقم 02043 وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج باية.
- الضب عبد الرحمن، المولود خلال سنة 1958 باسبع ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 257 وعقد الزواج رقم 00113 المحرر في 11 سبتمبر سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار ) وابنتاه القاصرتان : * رحيلة آية، المولودة في 2 يناير سنة 2000 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00011، * فاطمة الزهراء، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2002 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 01262، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد الرحمن، بن أحمد رحيلة آية، بن أحمد فاطمة الزهراء.
- الضب خليل، المولود في 15 أكتوبر سنة 1990 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00836 ويدعى من الآن فصاعدا، بن أحمد خليل.
- الضب محمد الهادي، المولود في 2 أكتوبر سنة 1993 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00913 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد محمد الهادي.
- الضب زينب الكبرى، المولودة في 26 مارس سنة 1995 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00343 وتدعى م ن الآن فصاعدا: بن أحمد زينب الكبرى.
- بوخنونة علي، المولود في 10 يونيو سنة 1969 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00265 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر في 5 سبتمبر سنة 1996 بتنيرة( ولاية سيدي بلعباس ) وأولاده القصر: * محمد، المولود في 15 مارس سنة 2002 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 01323، * زكرياء، المولود في 23 أبريل سنة 2005 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00055، * فاطمة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2011 بسيدي بلعباس ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 08571، ويدعون من الآن فصاعدا: محسن علي، محسن محمد، محسن زكرياء، محسن فاطمة.
- بوخنونة شهرزاد، المولودة في أول أكتوبر سنة 1997 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00068 وعقد الزواج رقم 00010 المحرر في 18 مارس سنة 2015 بتنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا: محسن شهرزاد .
- خام ج ال عي اش ي، الم ول ود في 23 دي سمبر سنة 1952 بمت ليلي الش عانب ة ( ولاية غرداية ) شه ادة الميلاد رقم 00148 وعقد الزواج رقم 00227 المحرر في 19 ديسمبر سنة 1981 ب متليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا:
سانية العياشي.
- خامج لخضر، المولود في 18 غشت سنة 1982 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00578 وعقد الزواج رقم 00007 المحرر في 10 يناير سنة 2010 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا: سانية لخضر.
- خامج كلثوم، المولودة في 11 فبراير سنة 1994 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00157 وتدعى من الآن فصاعدا: سانية كلثوم. 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- خامج جمال، المولود في 8 سبتمبر سنة 1995 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) ش هادة الميلاد رقم 00762 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية جمال.
- خامج محمد الطاهر، المولود في 23 أكتوبر سنة 1976 بعين مليلة ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 02037 وعقد الزواج رقم 00106 المحرر في 26 فبراير سنة 2008 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) وولداه القاصران: * عبد الجليل، المولود في 2 مارس سنة 2009 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00264، * خليل الرحمان، المولود في 13 أبريل سنة 2011 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00360، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك محمد الطاهر، مبارك عبد الجليل، مبارك خليل الرحمان.
- خامج كمال، المولود في 20 يونيو سنة 1979 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00595 وعقد الزواج رقم 00357 المحرر خلال سنة 2001 بعين فكرون( ولاية أم البواقي) بحكم صادر في 15 أكتوبر سنة 2002 وأولاده القصر: * شيماء، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2002 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00900، * منار، المولودة في 26 ديسمبر سنة 2003 بع ين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 01045، * مروان، المولود في أول أبريل سنة 2007 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00354، * لقمان الفاروق، المولود في 11 يوليو سنة 2012 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00709، * مغف رة، ال مول ودة في 5 ي ول ي و سنة 2015 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي ) شهادة الميلاد رقم 00713، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك كمال، مبارك شيماء، مبارك منار، مبارك مروان، مبارك لقمان الفاروق، مبارك مغفرة.
- طماع أحمد، المولود في 12 أبريل سنة 1985 بالسبت ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 00065 وعقد الزواج رقم 01205 المحرر في 2 يوليو سنة 2012 بتيارت ( ولاية تيارت) وولده القاصر: * محمد سفاري، المولود في 23 فبراير سنة 2014 بتيارت ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 01722، ويدعيان من الآن فصاعدا : سفاري أحمد، سفاري محمد سفاري.
- رخيسة أحمد، المولود خلال سنة 1975 بأولاد سي سليمان ( ولاية باتنة ) بحكم صادر في 27 ديسمبر سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 00199 وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 14 غشت سنة 2006 بتاكسلانت ( ولاية باتنة) وأولاده القصر: * شهرزاد، المولودة في 17 غشت سنة 2007 بمروانة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01356، * سندس، المولودة في 12 غشت سنة 2010 بمروانة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01788، * فؤاد، المولود في 11 يوليو سنة 2012 بنقاوس ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01371، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي أحمد، راجدي شهرزاد، راجدي سندس، راجدي فؤاد.
- بلبهيم زهية، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1993 بالجمعة بني حبيبي ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 00160 وتدعى من الآن فصاعدا: بلحبيب زهية.
المادة 2
فتح المادةع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.