قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية قسنطينة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذى رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية قسنطينة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الخروب.
وهي تمتد على مساحة 30 هكتارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات ن حدود س (م) ع (م) الارتفاع (م) A 830912,36 4028267,51 698,00 B 831009,54 4028387,01 694,00 C 831154,50 4028444,65 710,00 D 831301,77 4028341,57 733,00 E 831281,67 4028130,44 726,00 F 831287,58 4027948,02 723,00 G 831300,50 4027896,52 710,00 H 831289,33 4027800,43 728,00 I 831300,85 4027753,02 727,00 K 831292,59 4027697,41 724,00 L 831308,82 4027638,69 714,00 M 831349,24 4027380,46 689,00 N 831185,14 4027347,95 705,00 O 830913,17 4027560,06 744,00 Q 831028,97 4027836,17 726,00 R 831094,55 4028114,22 712,00 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م يحدد الجزء من غابة المريج شرق لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.