مرسوم رئاسيّ رقم 17-151 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأع مال، الموقّع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ملحق اتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة ال عل يا الج زائ ري ة للأع م ال، ال م وقع ب الج زائر في 10 أبريل سنة .2016 إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- اعتبارا منهما لاتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقّعة بالجزائ ر في 4 ديسمبر سنة 2007،
- واعتبارا منهما أنه، منذ إنشائها، نجحت المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، والمشار إليها فيما يأتي ب"م ع ج أ"، في أن تجعل من نفسها مؤسسة امتياز للتعليم العالي في مجال الإدارة والتسيير،
- واعتبارا منهما لإرادة الطرفين للعمل على جعل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال مدرسة رائدة في تكوين إطارات رفيعي المستوى في الفضاء الأورومتوسطي،
- واعتبارا م نهما لإرادة الطرف ين لمواصلة التعاون من أجل تحسين وتطوير تنظيم وسير عمل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بهدف تكييفها مع تحولات الاقتصاد الجزائري ومع متطلبات المؤسسات الجزائرية، اتفقت ا على الأحكام الآتية، طبقا لأحكام المادة 21 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمّن إنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقّع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، المشار إليه أدناه ب "الاتفاق" :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من الاتفاق على النحو الآتي :
يقرر الطرفان إنشاء مؤسسة امتياز للتعليم العالي يشار إليها ب "المدرسة العليا الجزائرية للأعمال"
واختصارا بالرمز "م ع ج أ"، الواقعة تحت وصاية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد مقر المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من الاتفاق على النحو الآتي :
تضطلع المدرس ة العل يا الج زائرية للأعمال بالمهام الآتية :
- تقديم دورات تكوينية تسلّم على إثرها شهادات في التسيير والإدارة في جميع الشهادات والأطوار 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجامعية الجزائرية لحاملي شهادة البكالوريا وللتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا، وكذا للشباب حاملي شهادات التعليم العالي،
- تق ديم دورات ت كوي ن ية ت أه يل ي ة (ماس تر في الأعمال والإدارة، ماستر في الأعمال والإدارة التنفيذية، التكوين المتواصل...) لفائدة الإطارات الناشطة،
- إنشاء مركز للموارد الوثائقية والبيداغوجية للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعرفة ضمن مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
لا يتم تعديل ما تبقى من المادة .3
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من الاتفاق على النحو الآتي :
لتحقيق أهدافها، تستفيد "م ع ج أ" من دعم :
بالنسبة للطرف الجزائري :
- من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، جامعة الجزائر 3، والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر، والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
تكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق بين المتدخلين الجزائريين.
بالنسبة للطرف الفرنسي :
- من غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس (PMICC)،
- من المؤسسات الآتية : معهد كيدج للأعمال School( Business egdeK)، وجامع ة ليل 2، وجامع ة ليون .3 تتكفل غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس بتنسيق هذا الاتحاد.
يمكن توسيع مجمع المؤسسات الجزائرية والمجمع الفرنسي إلى مؤسسات جزائرية أو فرنسية للتعليم العالي، عامة أو خاصة، والتي ترغب في تقديم دعمها لنشاطات "م ع ج أ".
يمكن للطّرفين اقتراح كل مؤسسة تعليم عالي أخرى للمساهمة من الناحية التقنية في تأسيس وسير عمل هذه المدرسة.
لا يتم تغيير مجمل الأحكام الأخرى التي تنص عليها المادة 4 من الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من الاتفاق على النحو الآتي :
دورات تكوينية في الأطوار الأول والثاني والث الث في تسي ير المؤسس ات المقترح ة من طرف "م ع ج أ" تدخل ضمن منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات الجزائرية.
وتحدد طبيعة الشهادات التي ستمنحها "م ع ج أ"
من طرف مجلس إدارة المدرسة باقتراح المجلس العلمي، طبقا لمدونة الشهادات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تتضمن هذه الدورات البرامج الآتية :
- دورات تكوينية أولية في التسيير وفي الإدارة، يتم إخضاعها لاحقا لوحدات، وتنظم عن طريق التوظيف على أساس المسابقة، وتكون موجهة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة جامعية أجنبية معادلة معترف بها،
- دورات تكوينية تأهيلية في التسيير وفي الإدارة، منظمة لوقت كامل أو لجزء من الوقت موجهة لإطارات المؤسسات،
- أيام دراسية قصيرة المدى موجهة لمسيري المؤسسات.
تسعى "م ع ج أ"، في إطار النهج الخاص بالنوعية، للحصول على المدى المتوسط، على اعتمادات من شأنها أن ترقي الامتياز والإشعاع الوطني والدولي للشهادات الصادرة عن "م ع ج أ".
يصادق المجلس العلمي بالإجماع على البرامج والشهادات التي تسلّمها "م ع ج أ" وفقا لمدونة الشهادات والشعب والتخصصات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. يصبح مجلس الإدارة مختصا عندم ا يتعذر على المجلس العلمي عقد مداولاته بالإجماع.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 7 من الاتفاق على النحو الآتي :
يترأس مجلس الإدارة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويتكوّن من :
بالنسبة للطرف الجزائري :
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكلّف بالتعاون،
- ممثل عن وزارة التجارة،
- ممثل عن المؤسسات الجزائرية. 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م بالنسبة للطرف الفرنسي :
- سفير فرنسا بالجزائر أو ممثله،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية،
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس،
- مدير بيزنس فرانس الجزائر،
- ممثل عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر.
وعلاوة على ذلك، يج وز لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص مؤهل للمشاركة في اجتماعاته بصفته عضوا استشاريا.
ويعتبر كذلك عضوا استشاريا في مجلس إدارة المدرسة الجزائرية العليا للأعمال كل من المدير الع امّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسا في الجزائر، والمدي ر العامّ لغرف ة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس، ورئيس المجلس العلمي للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال.
يتم تعيين ممثلي الشركات بالاتفاق بين الطرفين.
تسند الأمانة العامة لمجلس الإدارة للمدير العامّ الذي يشارك في اجتماعاته بصوت استشاري.
ويتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه. يرجح صوت الرئيس في حالة تساوي عدد الأصوات. في حالة غيابه، يمكن لعضو مجلس الإدارة الممثل لأحد الطرفين، أن يوكل عضوا آخر من نفس الطرف لتمثيله. لا يجوز لأحد الأعضاء أن يحوز أكثر من وكالة واحدة.
لا يطرأ أي تغيير على باقي أحكام المادة .7
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 8 من الاتفاق على النحو الآتي :
مجلس الإدارة هو الهيئة العليا لتسيير المدرسة.
يجتمع مجلس الإدارة، على الأقل، مرتين (2) كل سنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين.
يكلّف مجلس الإدارة بتحديد السياسة العامة للمدرس ة الجزائرية العليا للأعمال، ولا سيم ا ع لى الصعيد الاستراتيجي والبيداغوجي والمالي.
ويتولى الموافقة، سنويا، على تقرير النشاط والميزانية الذي يعرضه عليه المدير العامّ للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال.
ويقوم المجلس بمراقبة تنفيذ الميزان ية، والنظ ر في تقرير مفتش الحسابات والموافقة عليه.
يعتمد مجلس الإدارة النظام الداخلي للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال.
ويعتمد النظام الداخلي لمجلس الإدارة والنظام الداخلي لمستخدمي المؤسسة وكذا المخطط التنظيمي لهذه الأخيرة.
المادة 7
فتح المادةتضاف المادة 7 مكرر للاتفاق، وتتضمن ما يأتي :
يتولى العون المحاسب الذي تعينه المدرسة الجزائرية العليا للأعمال مهام المحاسبة الخاصة بالمؤسسة وفقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 9 من الاتفاق على النحو الآتي :
يتكون المجلس العلمي من :
بالنسبة للطرف الجزائري :
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتعليم والتكوين العاليين (مدير عام)،
- رئيس المجلس العلمي للمدرس ة الج زائرية العليا للأعمال،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل برتبة أستاذ تابع للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال،
- ممثل عن كل مؤسسة شريكة تم ذكرها في المادة 3 أعلاه،
- ممثل عن المؤسسات الجزائرية.
بالنسبة للطرف الفرنسي :
- مستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسا في الجزائر أو ممثله،
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس،
- ممث ل عن كل مؤسس ة شريكة تم ذك رها في المادة 3 أعلاه،
- ممثل عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر.
يصادق المجلس العلمي، في ظل احترام التوجيهات الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة، ولا سيما الهدف من الاعتماد المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 4 أعلاه، على البرامج التعليمية الجديدة، ويقوم بتحيين البرامج القائم ة باقتراح من المدي ر الع ام للمدرسة.
كما يضمن مواءمة التكوينات المقدمة مع احتياجات المؤسسات والقدرة التنافسية للمدرسة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم اعتماد مداولات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة، ما عدا المداولات المتعلقة بالموافقة على البرامج الجديدة والشهادات الممنوحة من قبل المدرسة والتي يكون فيها الإجماع مطلوبا. في غياب الإجماع، يكون مجلس الإدارة المسؤول الوحيد عن الموافقة على البرامج الجديدة للمدرسة وعلى الشهادات التي تمنحها المدرسة العليا الجزائرية للأعمال.
يمكن للمجلس العلمي إشراك المؤسسات الجزائرية والفرنسية التي من شأنها تقديم الدعم الأكاديمي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، بصفتها عضوا استشاريا.
إذا تم تغيير المؤسسات الشريكة أو تم توسيعها إلى مؤسسات أخرى للتعليم العالي، يتفق الطرفان على الموافقة على التغييرات التي تطرأ على المجلس العلمي بواسطة تبادل الرسائل.
يتم توسيع تشكيلة المجلس العلمي، إذا اقتضى الأمر، باحترام المساواة بين الطرفين.
تُسنَد أمانة المجلس العلمي للمدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 10 من الاتفاق على النحو الآتي :
يتم تعيين المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال من طرف مجلس الإدارة، باقتراح من الطرف الفرنسي أو من الطرف الجزائري.
ويخضع المدير العام لسلطة مجلس الإدارة. ويتم التوقيع على أي قرار إداري يهم المدير العام من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يساعد نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا المدير العام، ويتم تعيينهما طبقا للأحكام القانونية التي تنظم شروط التعيين في مهام المدير في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر.
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 12 من الاتفاق على النحو الآتي :
تستفيد المدرس ة العليا الج زائري ة للأعم ال من مساهم ة مالية فرنسية محتمل ة، وذلك في حدود ما تسمح به الموارد المالية لهذه الأخيرة.
وتضمن هذه المساهمة التغطية المحتملة في فرنسا لتكاليف المساعدة التقنية التي يمكن أن تطلبها المدرسة العليا الجزائرية للأعمال من مؤسسات فرنسية.
يواصل الطرف الج زائري، من جهته، ضمان توفير المباني.
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 14 من الاتفاق على النحو الآتي :
تتكون مداخيل المدرسة من حقوق التمدرس ومن أي دخل متعلق بتكوين خ اص كم ا هو مح دد في المادة 13 من الاتفاق.
يمكن ال مدرس ة الع لي ا الج زائري ة للأعمال أن ت قبل، ت حت إش راف مجل س الإدارة، هبات ووصايا وأي مساهمة مال ية تقدم من طرف مؤسسات دولية متعددة الأطراف أو شركات جزائرية أو فرنسية أو جمعيات غير حكومية جزائرية أو فرنسية.
يعد المدير العام الآمر بالصرف الرئيسي.
ولإبرام ال صفق ات، يمت ثل المدي ر العام لإجراء إبرام الصفقات المتضمنة في قانون الصفقات العمومية الجزائري والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة.
يتم تع يين م حافظ حس ابات من ط رف م ج لس الإدارة، وف ق ا لل تنظ يم ال ج زائري المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 15 من الاتفاق على النحو الآتي :
يتم توظيف وتسيير المستخدمين من المعلّمين والإداريين الجزائريين الدائمين من طرف المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، طبقا للتشريع الجزائري الساري المفعول.
وبهدف اكسابها طابعا دوليا، يمكن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال اللجوء إلى مستخدمين إداريين ومعلّمين أجانب.
دون المساس بأحكام المادة 16، لا يخضع المستخدمون الإداري ون والمعلّمون الأجانب للنظ ام الج زائ ري للضم ان الاجتم اعي والتق اع د.
وتكون "م ع ج أ" غير خ اضعة لدف ع اشتراكات هذه الفئات من المستخدمين لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد.
يخضع المستخدمون لسلطة المدير العام، ويتقاضون أجورهم من "م ع ج أ".
المادة 13
فتح المادةتعدل المادة 16 من الاتفاق على النحو الآتي :
يخضع المستخدمون المعلّمون والإداريون الفرنسيون لأحكام الاتف اق ات الج زائ ري ة الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل السارية المفعول. 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 18 من الاتفاق على النحو الآتي :
ي س هل الط رف ال ج زائري ال دخ ول إلى الجزائر وإقام ة المست خدمين من ال جنس ية الف رنسية وع ائلاتهم وكذا الخ براء الفرن سيين الم كلفين بالقيام بمهمات دعم تقنية و/ أو بيداغوجية.
تستفيد المدرس ة العلي ا الجزائ رية للأعم ال من إعف اء من الحق وق والرسوم الجمركية ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استي راد التجهيزات والعتاد وال وثائق اللازمة لسير عملها.
تعفى التكوينات المقدمة من طرف المدرسة العليا الج زائرية للأعمال من الحقوق والرسوم الساري ة المفعول في الجزائر.
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 19 من الاتفاق على النحو الآتي :
يمكن المدير العام، في حالة وجود خطر على أمن مرتادي المدرسة ومستخدميها وبعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إنجاز أشغال ويقدم تقارير لاحقة بشأنها لمجلس الإدارة وللغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي تعود ملكية المباني لها.
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 20 من الاتفاق على النحو الآتي :
تضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بصفتها الهيئة الوصية على المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الترويج لهذه الأخيرة لدى الشركاء الاقتصاديين، كما تسهر على استدامة سير عملها لدى المؤسسات العمومية والوزارات الجزائرية.
المادة 17
فتح المادة1 - تبقى جميع الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق دون تغيير، طالما أنها لا تتناقض مع أحكام هذا الملحق.
2 - يخطر كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المطلوبة الخاصة به، لتنفيذ هذا الملحق.
ويدخل هذا الملحق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام آخر هذه الإشعارات.
3 - يبقى هذا الملحق ساريا طالما ظل هذا الاتفاق ساري المفعول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الملحق.
حرّر بالجزائر، في 10 أبريل سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزيرة التربية الوطنية وزير التعليم العالي والتعليم العالي والبحث العلمي والبحوث طاهر حجار نجاة فالو بلقاسم قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.