مرسوم رئاسي رقم 17-152 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من مي زانية سنة 2017 اعتماد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) يقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال ال ع م وم ية وال ن قل، كل في م ا ي خ صه، بت نفيذ هذا المرسوم الذي ي نشر ف ي الجري دة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.