مرسوم رئاسيّ رقم 17-149 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق ع لى مذكرة التفاهم بين ح كوم ة الج مهوريّة ال جزائ ريّة ال دّيمقراط يّ ة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التع ليم العالي والبحث ال علمي، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوري ّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الج زائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية (المشار إليهما أدناه ب "الطرفين")،
- إدراكا منهما لأهمية التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في دعم مسار التنمية الاقتصادية في البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذا التعاون، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان على تنمية التعاون فيما بينهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الوسائل الآتية :
1 - تشجيع التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وعقد اتفاقيات مباشرة بينهما،
2 - تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والأكاديميين والخبراء، بهدف الإطلاع على المنجزات والتجارب التي حققها كل طرف في مجال التعليم العالي،
3 - تشجيع تبادل زيارات الأساتذة والمحاضرين بهدف إلقاء محاضرات وعقد ندوات حول موضوعات تهم البلدين، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تقام في البلدين،
4 - تشجيع تبادل أساتذة باحثين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي بأحد البلدين،
5 - تسهيل تبادل المواد التعليمية ومواد التدريس، والمعلومات والوسائل التعليمية، بالإضاف ة إلى تنظيم المعارض والندوات ذات العلاق ة بالتعليم العالي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - تشجيع تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمعادلة الشهادات والدرجات العلمية بكلا البلدين.
المادة 2
فتح المادةيخصص كل طرف، طبقا للأنظمة المعمول بها لديه، ثلاثين (30) منحة دراسية للطلاب المرشحين رسميا من قبل الطرف الآخر للتسجيل بالمؤسسات الجامعية التابعة له، وذلك في مختلف التخصصات في الدراسات العليا، على أن يستوفي الطلاب شروط القبول الخاصة بكل تخصص.
المادة 3
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات البحث العل مي ذات العلاق ة بالتنم ية في بلديهم ا من خلال الوسائل الآتية :
1 - تنف يذ، حسب الإمكانيات المتاحة، برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الفائدة بالنسبة للبلدين،
2 - التعريف بنظام البحث العلمي في كلا البلدين،
3 - تدريب الباحثين والفنيين في المجالات العلمية ا لمختلفة،
4 - تنظيم ملتقيات علمية مشتركة بين الباحثين،
5 - أي وسائل أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها.
المادة 4
فتح المادةيتبادل الجانبان الخبرات المرتبطة بتطوير مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومختلف التخصصات المطروح ة بمؤسسات التعليم العالي في البلدين، وكذلك المطبوعات والنشريات الدورية والحوليات والكتب الجامعية.
المادة 5
فتح المادة1 - يؤسس الطرفان لجنة عمل مشتركة لتنفيذ هذه المذكرة، ويعين كل طرف ممثليه فيها، وتعمل اللجنة على وضع برامج تنفيذية لمواد هذه المذكرة.
2 - تعمل اللجنة ع لى تنفيذ هذه المذكرة بما في ذلك مش اريع البحوث المشترك ة، وتقييم أنشطة التعاون المنجزة والقائمة، ووضع مخطط للأهداف المستقبلية.
3 - تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في الجزائر وفي إيران، حسب الموعد المتفق عليه بين الطرفين، بدون أن يحول ذلك عن التشاور، وبداية الأنشطة عبر وسائل الاتصال الحديثة والطرق الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةيتم تنفيذ هذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 7
فتح المادة1 - يتفق الطرفان على جميع التفاصيل المادية المرتبطة بتنفيذ النشاطات والمشاريع الواردة في هذه المذكرة، وذلك قبل الشروع في تنفيذها.
2 - يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف الإقامة للوفود الرسمية للبلدين.
المادة 8
فتح المادةيتم حل الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا، بواسطة المفاوضات الثنائية بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يفيد التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين، وتظل ساري ة المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخ ر كتابيا برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشه ر، على الأقل، من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدة سريانها الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي حال إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو أي تعامل تم وفقا لأحكامها، سارية المفعول، ملزمة للطرفين إلى حين إنهاء تلك الالتزامات المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت ووقعت مذكرة التفاهم هذه بالجزائر يوم 5 ربيع الأول عام 1437 هجري، الموافق 17 ديسمبر سنة 2015 ميلادي، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن الجانب الجزائري عن الجانب الإيراني وزير الشؤون المغاربية وزير الطرق وإنشاء المدن والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عباس أخوندي 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.