قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الدريعات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان ع ام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة الدريعات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أبريل سنة م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة الدريعات المكان المسمى الحوران، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية حمام الضلعة.
وهي تمتد على مساحة 18 هكتارا و 1 آرا و 34 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س (م) ع (م) B01 625146.21 3979395.92 B02 625769.36 3979318.76 B03 625702.70 3979173.68 B04 625550.56 3979012.03 B05 625474.15 3979140.66 B06 625386.49 3979158.12 B07 625307.83 3979211.55 B08 625174.04 3979077.16 B09 624904.88 3979141.42 يحدد الجزء من غابة الدريعات المكان المسمى الحوران، لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.