مرسوم رئاسي رقم 17-153 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد بهذا المرسوم.
قدره مائة وأربعة ملايين دينار 104.000.000( دج) مقيّد
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سن ة 2017 أبريل سنة .2017 اعتماد قدره مائة وأربعة ملايين دينار رقم الأبواب 104.000.000( دج) عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الوزير الأول - الإيجار .............................................................. 98.000.000 42-01 مشاركة الجزائر في مجموع القسم الرابع 98.000.000 مجموع العنوان الثالث 98.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان)...... 6.000.000 مجموع القسم الثاني 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.000.000 مجموع الفرع الأول 104.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ..................................................... 104.000.000 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.