قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة شبكة بوشعرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
فتح المادةتط ب ي قا لأح ك ام ال مادة 15 من المرسوم التنف يذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان ع ام 1427 الموافق 19 أكت وبر سن ة 2006 الذي ي ح دد ال نظ ام ال قان وني ل رخص ة اس ت غلال غابات الاستج مام وكذا شروط وكيف يات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة شبكة بوشعرة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةت قع غ اب ة الاس ت ج مام، ال ج زء من غ اب ةشبكةب وش ع رة، ال ت اب ع ة للأملاك ال غ اب ي ة الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية مقرة.
وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س (م) ع (م) B01 689607.45 3945250.85 B02 689768.52 3945113.77 B03 689768.09 3944878.49 B04 689687.87 3954927.76 B05 689504.52 3944801.09 B06 689513.52 3944975.77 يحدد الجزء من غابة شبكة بوشعرة لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.