مرسوم رئاسي رقم 17-156 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2017 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار 79.817.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة ال داخلي ة والج ماعات المحلية وفي الباب رقم 37-18 " تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية ."
المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما ي خصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للج مه وريّة ال جزائريّ ة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.