ج.ر عدد 45 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-190 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-223 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-224 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات…………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 26-197 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1447 الموافق 13 مايو سنة 2026، يتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتربية في ولايتين………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية المسيلة…….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية خنشلة……….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بني عباس……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية أدرار………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية ورقلة……………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضابط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه……………………… 14

6 محرّم عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات (استدراك)……………………………………………………………………………….. 25 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ” UTC ……………………………………………………………………………………………………………………………..” 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر لشركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM ………………………………………………………………………………………………………………………….” 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ” ALGERIE BAT ………………………………………………………………………………………..” 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ “ ALGERIE DEMAT ………………………………………………………………………………………………………………….” 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ” SK GOLD LED …………………………………………………………………………………………………………………………..” 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة أفريكا الهضاب ش. ذ.أ “ HIDHAB EL AFRICA ……………………………………………………………………………………………………………..” 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ “ TABAGH LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT ……………………………………………………………………” 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ “ TABAGH CHOUROUK EL ………………………………………………………………………………………………………..“ 31

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-190 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-52 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره تسعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار ( 9.706.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره تسعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار ( 9.706.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة البيئة وجودة الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م تنظيميّة الحياة وفي البرنامج ”البيئة والتنمية المستدامة“ وفي البرنامج الفرعي ”البيئة الحضرية والصناعية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-223 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-55 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة،

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 21 يونيو سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار ( 462.261.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار ( 462.261.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مجلس المحاسبة وفي البرنامج ”الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية“، وفي الباب الأول ”نفقات المستخدمين“، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع الفرعية رخص الالتزام الرقابة على الممتلكات والأموال 462.261.000 العمومية التدقيق والحكم على حسابات التسيير 191.377.000 مراقبة نوعية التسيير وتنفيذ قانون المالية وتقييم البرامج العمومية 270.884.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 462.261.000 تصرف رئيس مجلس المحاسبة مرسوم رئاسي رقم 26-224 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم، اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 462.261.000 462.261.000 462.261.000 191.377.000 191.377.000 191.377.000 270.884.000 270.884.000 270.884.000 462.261.000 462.261.000 462.261.000 – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-57 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار ( 851.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار ( 851.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية“ وفي البرنامج الفرعي ”تنظيم وتسيير والإشراف على جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“، في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 26-197 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1447 الموافق 13 مايو سنة 2026، يتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

إن اّلوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 80 منه، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتم مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات بمبلغ قدره ألف وأربعمائة وواحد وثمانون مليارا ومائتان وثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار ( 1.481.248.323.000 دج)، كرخص التزام، وبمبلغ قدره ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار ( 1.535.723.217.000 دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، لمحفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفقا للجدول ”أ“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تتم مراجعة توزيع الاعتمادات، حسب البرامج والبرامج الفرعية والأبواب، بمبلغ قدره ألف وأربعمائة وواحد وثمانون مليارا ومائتان وثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار ( 1.481.248.323.000 دج)، كرخص التزام، وبمبلغ قدره ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار ( 1.535.723.217.000 دج)، كاعتمادات دفع، كما هو مبيّن في الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 26-26 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1447 الموافق 13 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يونيو سنة 2026 م ا لإ ا لج ا ل ط و ا ا ل ب و ا ا لح ا لإ و ا لا ا لح ا لأ ا لمح د ا لم ح ل ل ر د ا ل ت م ر و ي ي ر و ر و ك ا ر لا ص م ن ل ا ة ة ا ان ي ج ي ة س ا ا ي ا ي ل ا ل ع ن ئ ة ي س ة ا ل لا ة ل و ة ا و ا ل ل ع ك ي ت ا ط مجم م ة الأ ت ج ت ي ا ة لم ن و ل ر ك م ا ا ل د ي ع ل ن ص ا ر ة ل و س ن ق ا ي ط ل ك ي ة ل د ة ي ن ي ة ة 0 0

7 1 7 – – – – – – – – 8 9

1 1 0 0

7 1 7 – – – – – – – – 8 6

2 2 1 0 0

0 0 0 – – – – – – – – – 5 2

9 9 5

0 0

0 0 0 – – – – – – – – – 5 2

9 5

0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 9 2 1 – – – – – – – – 1 4 5 4 5 7 7 8 0 8 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 – – – – – – – – 9 6 9 6 9 1 1 6 3 6 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 – – – – – – – 6 – 2 5 2 5 4 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 – – – – – – – 2 – 2 7 2 7 9 9 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – 0 – – 5 5 5 5 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – – – 0 – – 5 7 5 7 1 1 4 4 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 – – – – – 8 – – – 4 7 4 7 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 – – – – – 4 – – – 5 8 5 8 6 6 7 7 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2 6 0 1 7 6 8 3 0 5 7 0 7 – – – – 8 8 6 4 4 0 0 5 6 8 2 1 0 7 3 7 7 8 8 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 6 7 6 3 6 0 8 1 0 9 – – – – 0 0 1 6 2 0 1 6 4 7 0 3 8 8 9 0 9 7 7 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 6 0 1 7 6 8 3 0 0 0 0 0 0 9 2 3 5 7 0 7 8 0 6 1 8 4 6 4 4 0 0 5 6 8 4 7 5 5 2 5 4 5 2 1 0 7 3 7 1 4 7 1 8 8 8 2 0 4 0 0 2 1 0 1 8 0 4 1 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 0 6 6 7 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0 9 4 0 2 9 3 2 1 6 2 0 1 6 4 7 5 8 5 7 2 7 6 9 7 3 8 8 9 6 1 9 1 5 3 7 7 3 3 4 7 0 4 1 4 1 6 3 5 1 1 5

الجزائريّة / العدد 45 7 د ع و و ا لح و ل ا لم ا ل م ا لم ح ا لا ل ب ت و ر ر ع ر ر ا ز ا لج م ك ي م تاج ي م ت ل ة ا ت م جعع ا لح ا ك ا لأ ا د ي ع ا ا ت ش ا ل ا ت ا لا ا لي ا ل ت خ ع ع ت ت ا م تول و ض ا ص ة م ل ب ز ا ر ي ع د ا ا م م ت ة ج ن 0 0 0 م 0 ا ا لأ ا ا لح 7 1 لا ر ش ر – 7 ل ت خ ر ا 8 ز ص خ ي ج 9 ا م ا ص ا ت 9 ع 1 1 ا ل ة و ع 0 ا ا لم ا م ت 0 0 ا م ة 7 ع ت ت و و 1 ا ل م ل ح ز – 7 د ف ا ك ر 8 ع د ا ت ك ي 6 ا ت ة 8 ع 2 1 1 ا ل 0 0 ب 0 د ر 0 0 ا لا ر ع 0 – ل ت خ م ا م 5 2 ز ص ا لج 8 ا م ج 9 م 5 ا ع و 6 ا ت ا 0 0 ا لا 0 ا لمح ا ع 0 0 ع ت ل ت 0 ا ل م ل ي 5 – د ف ا ة م 2 د ع د ا ا 8 ت د 9 5 6 ا ت ا لم ا لا ر – – ل ت خ ز ص ا لأ ف م ا م ت ن و ا ل ح و ط ة ن ي ا ي ع ب – – ا ل ت م ع د ف ا ن ع د ا ت و ا ن و ا م ا ر لج ي لا ل خ ز – – ت ا لج ز ص ا لح م ا ا ن م ا ن م ع ي د ا ي ة و ة ا ا ت ا ا ل لم ل ا ع د د ا ا ل ت ن ي ا لمح و لم – – د م ة ف ا د ل ع ا ت ة ل ، ح ل بم ق ي ة و و و “ ج “ ا لا ر ا ا لا ا أ – – ل خ ل لا ت ل ب “ ت ز ص س ص ن ا م ك ل ا لا ق ك ق ي ت ل ة ا ا ل ا ل ن و س و ا ع ط ل ع ك ا ل ت ن ي ن – – د م ي ة ة ف ا د ا ع ا ت لم ا ل ي ة ا لا ر ل – – ل ت خ س ز ص ا لإ ا م د ن ا ر ة ة ا 6 ل 6 ع ا 2 م 0 ا ع ة 2 ا ل ت م، – – د ف ا ا ع د ا لم ت و ض ا و لا ر ع – – ل ت خ ز ص ة ا م تح ا ل ن ق ت ل ا ع ا ل ت ت – – د م ص ف ا د ع ا ت ر ف 0 0 0 0 0 0 و 0 0 7 1 ا ز لا ر ز 0 7 ل خ ت خ ت ي 5 2 8 9 ز ص 8 9 ا م ر 9 5 1 1 ا 6 ا ل ل د 0 0 مجم ا خ 0 0 0 0 و ب ا ع ب ل 0 0 7 1 ع ا ع ي 0 7 ا ل ت م ل ة 5 8 د ف ا د 2 8 6 8 ع د ي 9 2 ا ت ن 5 6 1 ا ر

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و الم د ر ا الح د ع ل ه ا لا ع ه ق ح م ا م م و ا ر ق ا م ا ن ي ل ك ت ل الم لج ة ة ة ة ص ت و و ح ن ا لخ ا ال الج ا لمح ا م ا لمح س م ا ل لم ر س د ي ن ا د و م ك م ي ة ع ث ة ي ة د ا م ا ت ا ع ل الا ل ة ت ة ئ ل ا لأ س و ي ل ل ي ل ا ق ك ي ة ج ج ة ل ا ل ا ش ي ة ت ج ا ع ا ت ة م م لمح م لم خ و ا م و ؤ ا ا ع ا ا ؤ ص لح ا ع ع م م ت ي ا ل ي ي نّ ي ة ت ة ة ة ا ة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 8 0 7 0 5 5 3 5 0 1 1 1 2 0 2 2 0 8 1 8 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 8 0 7 0 5 5 3 5 0 1 1 1 2 0 2 2 0 8 8 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 — — 0 0 0 0 9 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 — — 0 0 0 0 0 6 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 9 2 4 1 5 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 9 2 4 1 5 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 9 8 0 7 1 1 2 3 5 0 6 8 0 8 9 3 2 2 0 9 9 3 1 1 1 4 1 5 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 9 8 0 7 1 1 2 3 1 0 6 8 0 8 0 3 2 2 0 9 9 ي 3 2 1 1 4 1 5 1 1 5 6 6 محرّم عام 1448 ه / العدد 45 21 يونيو سنة 2026 م ا ا لح لأ ش و ي ر ا ع ت خ ي ل ن ض ا ا ب ا ص ت ر و م ا م ي ن ا ل ن و ع ج م ا لم ا ا ر م ا ل ة ل ب ا م ة ف ر ج ت و ر ا ل ح ع م ع ك ي ج ة ا ر ت ت ك ة ة و ز ي ا ع لا ر ع ل خ ا، — ت ل ح ص ا لم ب ز ا س ا ب م س ب ت 1 خ : ا ل ا ع ب د ن ا ت م ف ر ل م ق ا — د ين ق م ف ا ا د ت ج ع ا ت و ا ل ب 0 ر 0 ا م 0 ا ل 7 ا لا ر ب ج 1 ل خ ا ا 7 ت ب ل 3 ز ص تح ف 8 ا 2 ر 5 م ع 0 ا لم : ت 1 ي ن ة ص ف ت ق و ص و 0 ا ا ا 0 ا ل ت ر لأ 0 ع ح ب 7 ا ت ف و 1 ل ت د م س ا 7 ف ا و ب 3 ع د ي ع ز 8 ا ي، 5 ت ر ي ل 0 ر لا ا لج 1 ع ا ع ل ت د د د م 0 ا م و 0 خ ا ل 0 ا لا ر ل د 0 ل خ ي ا ت ا 0 ت ة لم 0 ز ص ا ل 0 ب و ا ل 9 ا ا ا ا لم ح م لا ب لج 3 ب ق 1 س ف م ت 3 “ ت 3 و ا ب 0 ث : ع ح 0 ا 0 ع م ن ا 0 ت ة “ ا ت ا ف 0 ل م ر ق ب 0 د ا ا ع 0 ف ا ت 0 لمح ن 0 ع د و 6 ا ت 2 ت ا ن 2 ل ي ة م و ي ا ز 0 ل ا 0 ا لا ر ن ن 0 ق ي 0 ل خ ل ة 0 ت 0 ز ص ا ل ا ب ل 5 ا م د 2 ا و ا ل ب ل ت ة ح 4، و : بم ي ن و 0 ا ف ع ل ف ج 0 ق 0 ا ت ا ب ل م ت 0 د 0 ف ا ق 0 ع د 5 ا ا 2 ت ن و ن ا لم

0 ا 0 ل 7 ا لا ر ي 1 ل خ ة 7 ت 8 ز ص ل 9 س 9 ا م ن 1 ة 1 ا ل 6

0 مجم 2 0 ا، 0 ع و ا 7 ا ت ع لم 1 ل م 7 د م ب و 8 ف ا ا ض 6 ع د ل 8 ا د و ت ي 2 ن ع 1 ا ة ر

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 21 يونيو سنة 2026 م و ا ا ل ش ا لا ن ل ت ا ا لح ش ب لا ل ك س ص و ا ت ا ا ال ل د د م ط ت ل ا ل ع خ ا ا ا ك لا و م ل ي لم ت الم ي ت ج ة ه ة ي الإ و ن الا و س د ال ا لم ي ا ا ل ا و ج ا ص ل س ت ر ة و ي ق د ت ط ل ي ا ن م لا ك ي ي ا ت ن ي ة ة ع ي ة ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 2 0 0 7 2 5 4 8 2 3 2 1 4 2 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 2 0 0 7 2 5 4 8 2 3 2 1 4 2 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 6 7 6 5 0 0 2 2 3 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 6 7 6 5 0 0 2 2 3 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 4 0 0 1 0 2 9 0 0 3 7 0 9 6 6 5 7 3 6 8 8 8 3 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 6 0 0 4 7 2 1 3 8 7 4 2 4 8 8 9 8 8 4 2 2 1 4 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 — 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 5 5 0 1 8 8 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 — 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 5 5 0 1 8 8 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 8 4 5 9 2 4 5 0 2 5 9 6 1 9 4 4 9 7 5 5 0 2 3 2 0 4 1 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 3 6 5 2 2 1 4 7 5 9 7 4 3 1 3 1 9 0 7 9 6 4 5 4 0 5 1 5 1 1 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 و و الأ ال ع ا ل ا ل ن ل م و ا ب و ن ج ا لأ ا ق ل د م ر و ا، و ي ع ن ا ي ا ا لج س ن م ي ة ل ن م ن ت الإ ا ل ج و ظ ه ي و ا ا ل ا و د ط ا ل ت م ي ا لم ا ر ل ب د ال ي ن ف ر خ ع ر ي ر ا ل ا ك ع م م ز ي ج ، ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 ل خ — 0 0 ت 0 0 ز ص ا 0 0 ل 0 0 ا م ا لم ب 5 5 ا ب 3 3 س 4 4 ت 1 0 0 خ : 0 0 0 0 ا ع د ن 0 0 م ف 0 0 ا ت ين ق ل م ا — 0 0 د ت 0 0 ف ا 0 0 ع د 0 0 ا ت 5 5 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 لا ر ب 0 0 0 ل خ ا 0 0 0 ت ب ز ص 0 0 0 0 0 0 ا 2 0 0 0 م ا لم : 7 9 0 ن 2 1 5 ص ف 0 0 0 ق 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ع ل ت ح ا 0 0 0 ا ت لج 0 0 0 ل م ت 0 0 0 د س د ف ا و 0 0 0 ع د ي 0 0 0 ا ل 0 0 0 ت ي 7 9 0 ر ا 2 1 5 لم ل 0 0 0 ح 0 0 0 0 0 0 ا ق 9 9 لا ر “ 2 0 2 ل خ ا 7 0 1 ت ل ب 0 ص ب 4 4 ز ا ا “ 1 0 5 ا لا ب 1 4 1 م س 3 ( 6 2 0 3 ت 1 2 ت ا ث : ب م ن ع 0 0 0 ف ) 0 0 0 ا ا 0 0 0 ع ر ق 0 0 0 ا ت ا 0 0 0 ل م ت 3 0 9 د ف ا 5 0 6 ع د 8 7 9 ا 1 9 5 ت 1 8 7 2 1 4

0 ا 0 لا ر 0 ل خ ا — — 0 ت ل 0 ص ب 0 ز ا 0 ا م ا ل ب 6 ت 3 ح 4 و : 0 ا ي ن 0 ع ل ف 0 ت ق 0 ا ل 0 د م ا — — ت 0 ف ا 0 ع د 0 ا 2 ت

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 ا لا ر 2 0 2 7 0 1 ل خ 0 4 ت 4 4 5 ز ص 1 3 7 ا 1 م 3 6 8 ا 4 5 0 ل 4 5 0 0 0 مجم 0 0 0 0 0 0 ا ع و 0 0 0 ا ت ع 0 0 0 ل ب 3 0 9 د م ا 0 6 ف ا ل 5 7 9 د د 8 9 1 ع ا ي 1 ت ن 8 2 6 ا 4 7 3 ر 4 5

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الم الح ال و ال الأ الأ و ا ل ن ا ل ن م خ ا ل ب و د ق ل ق و ن ل ح جيل و ل ط و د ج ا ل ا ج و ر ه ي ب ع ل في ر ا ي ب ل ا ي ا ي ة ل س و لح س لم ة س ر ج ا ا ل و ت ل ك ت و ا ا ك ا ل ي ر ط ب ل ل ك ي ط ك ي ا ت ن ك س ر ر ن ق ر ي ق ى ئ ج ل ت ة ق ي ا ر ك ي ة 0 0 0 0 0 0 — — — — 0 0 0 0 0 5 0 8 6 1 9 1 0 0 0 0 0 0 — — — — 0 0 0 0 0 5 0 8 6 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 8 0 0 6 4 0 4 0 0 4 3 8 1 0 8 6 0 2 8 7 4 5 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 8 0 0 6 4 0 4 0 0 4 3 8 1 0 8 6 0 2 8 7 4 5 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 — 0 8 7 5 0 6 9 7 7 0 1 7 5 3 0 4 5 6 2 0 7 8 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 3 8 1 0 0 0 0 7 8 0 0 6 0 5 5 0 0 2 9 3 2 7 5 5 6 1 8 3 3 8 2 1 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 — 0 0 0 — — 0 0 3 0 0 9 0 3 0 0 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 — 0 0 0 — — 0 0 3 0 0 9 0 3 0 0 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 7 8 5 3 0 0 6 1 5 7 0 0 0 7 9 6 0 5 0 8 9 8 0 0 5 5 7 3 6 4 7 8 1 0 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 7 8 8 6 0 0 6 3 5 9 0 0 0 7 7 4 7 5 1 9 7 7 3 5 6 6 2 9 4 7 8 2 1 3 1 1 1 3 1 4 6 محرّم عام 1448 ه / العدد 45 21 يونيو سنة 2026 م ال د و ع ا ع م ا لإ ل ن الإ و ال ب ا د ا ل د ر و د ا ر ل ع ا ي ا ر و م م ن ي ة ج ا ج ا ي لإ ا ل س د ا ل ع ار ل ب ا ت ي ف ر م ي ر ا ا ة ع م ي ج ة 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 ا 0 لا ر 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت 0 5 0 ز ص ا 0 8 ز ل 5 2 0 ا ا ب 1 2 2 م لم ا 2 ب 0 1 8 س 6 6 ت 1 0 0 خ : 0 0 0 0 0 0 ا ع د ن 0 ع م ف 0 0 0 ا ت 0 ين ق 0 0 0 ل م ا 0 5 0 د ت 0 8 ف ا 5 2 0 ع د 1 2 2 ا ت

0 1 6 8 6 6 0 0 ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 لا ر ب 0 0 0 ل خ ا 0 0 0 ت ب 0 0 0 ز ص 0 2 0 ا 2 0 6 6 م ا 4 5 4 لم : 4 4 ن ص ف 0 0 ق 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت 0 ع ح ا 0 0 0 ا ت لج 0 0 0 ل م ت 0 0 0 د س 0 2 0 ف ا د ع د ي و 0 6 6 ا 4 5 4 ت ي ل 4 4 ر ا لم 0 0 ل 0 0 ح 0 0 ا 0 0 لا ر ق 0 0 — ل خ ا “ 3 3 ت ل ز ص ب ب 2 2 ا ا 5 5 ا م لا ب “ 0 5 س 8 8 ( ت ت 3 ا ب 0 0 ث : 0 0 م ن ع 0 0 0 ف ) 0 ا ا 0 0 0 ع ر ق 0 0 0 ا ت ا 9 9 0 ل م ت 0 2 0 د 9 6 ف ا 0 4 0 ع د 5 5 5 ا ت 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا ر ا 0 0 ا 0 ل خ ل 2 2 0 ت ب 3 3 5 ز ص ا 4 4 2 ا ا ل ب 6 6 1 م ت 2 2 ح 4 0 0 و : 0 0 0 ي ن 0 0 0 ا ع ل ف 0 0 0 ت ق 0 0 0 ا ل ا 0 0 0 د م ت 2 2 0 ف ا 3 3 5 ع د 4 4 2 ا ت 6 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 3 8 0 ل خ 4 0 ت 4 7 1 ز ص 3 7 9 0 3 ا م 9 0 8 9 0 8 ا ل

0 0 مجم 0 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 ع 0 0 0 ا ت ع 9 4 0 ل م ب 0 د 2 5 ف ا ا 7 8 1 ع د ل 0 6 4 ا د 6 7 4 ت ي 0 0 8 ن 1 1 ا ر

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 21 يونيو سنة 2026 م لمح ل لم ااتام ال ت ا لإ الأ د ص ج د س ع د ر ا خ و م ي ا ص ر م ي ر ل ف ض و ا ي ل لإ ر ة ا ة ي و ع د ة د ا ل ا ا و وعا ا ر و ل لج و ز لا ع ا ة ي ز ا ل ا لج ي ع ا م و ن تح ت ر ي ق ر ة ة م ة ل م ت ل ا ا ل ع د ن ا ت ق ا ل ت

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 — 0 — 4 0 0 4 6 6 4 4 4 1 4 4 9 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 — 0 — 4 0 0 4 6 6 4 4 4 1 4 4 9 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 2 0 8 4 0 4 0 5 6 0 6 4 9 0 8 8 6 2 8 2 2 4 3 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 2 0 8 4 0 4 0 5 6 0 6 4 9 0 8 8 6 2 8 2 2 4 3 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 1 2 2 — 1 4 — 4 8 1 1 6 8 4 4 4 0 0 4 2 2

0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 9 9 0 6 — 6 — 3 6 6 4 6 6 9 5 5 8 2 2 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 3 3 8 9 — 9 — 9 4 4 3 0 0 4 1 1 2 5 5 3 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 9 9 8 — — 9 4 4 3 4 0 0 4 1 1 2 5 5 3 1 1

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3 6 0 6 0 8 5 0 5 0 4 0 4 2 4 0 6 8 1 2 2 4 3 8 1 2 1 4 8 8

0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 4 0 4 0 2 0 0 0 0 3 8 0 8 0 2 0 4 7 9 0 1 8 5 3 2 6 3 3 3 2 3 5 7 7

للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 ال الم ال ط ا ل ب و ي ط و ح ا ع ر ا ن ر ل ن ي ب ا ان ر ئ ي ر و ا ا ة ا ي لج ن ا م ل ن و و ت ج ج ا ي ا ا ل ة لأ ا ل ب ر ر ف ر ي ر ا ص ة ع م ا ي ج د ة ا لا ر — — — — ل خ ت ا ز ص ل ا لم ب ا م ا ب س ت 1 خ : ا د ن ع م ف ا ت ين ق ل م ا — — — — د ت ف ا ع د ا ت 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا لا ر ل 0 0 0 0 ب 0 ل خ ا 0 4 7 0 ت ب 0 8 6 0 ز ص 0 8 8 6 ا 8 1 3 4 م 2 1 ا لم : ن ص ف ق 0 ا ع ا ا 0 0 0 0 ع ل ت 0 0 0 0 ا ت ح ا 0 0 0 0 ل م لج 0 0 7 0 د ت 0 4 6 0 ف ا س د 0 8 8 6 ع د 1 ا ي و 8 1 3 4 ت ي ل ر ا لم 0 0 0 ل 0 0 0 ح 0 0 0 ا ر 0 لا ر ق 0 7 0 ل خ 7 0 — ت ا “ 4 4 6 ز ص ل ب 8 ز ب 8 8 1 ا ا ا 8 1 4 م لا ب “ 1 7 س 8 8 ( 7 ت ت 3 ت ا 0 0 ث : ب 0 0 م ن ع 0 0 0 ا ) 0 ع ف ا ف 6 6 0 ا ت ر ق 2 2 0 — ل م ا 9 9 0 د ت 5 5 6 ف ا 8 8 2 ع د 9 9 2 ا 5 ت 7 7 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 — ا 4 4 — ل خ ل 4 4 ت ب 0 0 ز ص ا 8 8 ا ا ل ب 9 9 م ت 1 1 ح 4 0 و : 0 ي ن 0 0 ا 0 0 ع ل ف 0 0 ت ق 0 0 ا ل ا 4 4 — — د م ت 4 4 ف ا 0 0 ع د 8 8 ا ت 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 7 1 7 0 لا ر 8 7 6 0 ل خ 0 4 4 0 ت 0 0 6 ز ص 0 0 5 4 4 ا م 8 8 7 2 2 ا ل 0 0 مجم 0 0 0 ا و 0 0 0 0 ع 6 6 0 0 ا ت ع 2 6 7 0 ل ب 3 1 6 0 د م ا ا 8 2 4 0 ف ا ل 9 0 6 6 ع د د 7 8 5 4 ا ت ي 7 7 8 ن 3 3 ا ر

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للتربية في الولايتين الآتيتين : – أحمد لعلاوي، في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد، – فيصل رماضنية، في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد العزيز حروز، بصفته مديرا للصناعة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد بلقاسم بليل، بصفته مديرا للتجارة في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان جبري، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. 21 يونيو سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بني عباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد أمين بن دياب، رئيسا لديوان والي ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة خديجة حميدي، مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد خالد مقداد، مديرا للإدارة المحلية في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد العزيز حروز، مديرا للصناعة في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد هشام ريان، نائب مدير لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب بوزارة الشباب.

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 21 يونيو سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضابط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 23 (المطة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 29 يناير سنة 2026 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026 . عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب لدى وزير حافظ الأختام الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة لطفي بوجمعة H قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، ينهى ابتداء من 23 أبريل سنة 2026، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، التي ضمنها السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، – ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبرسنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه. المادة 2 : ينظم التكوين المذكورفي المادة الأولى أعلاه، للرتب الآتية، سلك الأئمة : – رتبة إمام واعظ، – رتبة إمام خطيب. سلك معلّمي القرآن الكريم : – رتبة أستاذ التعليم القرآني.

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 21 يونيو سنة 2026 م سلك أعوان المساجد : – رتبة قيّم، – رتبة مؤذن. المادة 3 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 4 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، أو بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص : – الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين المتخصص، – عدد المناصب المخصصة للتكوين المتخصص والمحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة دورة التكوين المتخصص، – تاريخ بداية دورة التكوين المتخصص واختتامها، – مؤسسات التكوين، – قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 5 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر، المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مرفقة بقائمة اسمية، للمعنيين بالتكوين المتخصص في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 6 : يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار أو المقرر في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه. المادة 7 : يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص، ويُعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. المادة 8 : كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين يفقد حقه في النجاح في المسابقة، ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الاحتياط حسب درجة الترتيب. المادة 9 : تتولى التكوين المتخصص مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الآتية : – المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالنسبة لرتب : إمام واعظ، وأستاذ التعليم القرآني، وقيّم، ومؤذن، – المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب. يمكن لمؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، استغلال المؤسسات والهياكل التي تحددها مديريات الشؤون الد ينية والأوقاف بالولايات. المادة 10 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وأعمالاً موجهة وملتقيات وتداريب وتربصات تطبيقية. تجرى التربصات التطبيقية لمدة شهر واحد على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية، كالمساجد والمدارس القرآنية، ويلزم المتربصون بإعداد تقرير نهاية التربص. المادة 11 : تحدّد مدة التكوين المتخصص في الرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المواد 38 مكرر و 39 و 58 و 64 و 65 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كالآتي : – ثلاث (3) سنوات بالنسبة لرتبة إمام واعظ، – سنة (1) بالنسبة لرتبة إمام خطيب، – سنتان (2) بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني، – سنة واحدة بالنسبة لرتبة قيّم، – سنة واحدة بالنسبة لرتبة مؤذن. المادة 12 : يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية. المادة 13 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتم إعداد وتفصيل محتوى برامج التكوين المتخصص من طرف اللجنة البيداغوجية التابعة لمصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 14 : يتولى تأطير ومتابعة المترشحين أثناء التكوين سلك التعليم لمؤسسات التكوين المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 15 : يتم تقييم معارف المتربصين حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادة 16 : يتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص، كالآتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة المعامل (3)، – نقطة التربص التطبيقي المعامل (1) . المادة 17 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على حصول المتربص على معدل سنوي يساوي، على الأقل، 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية 5 من 20 في معدل وحدات التعليم الأساسية. لا يسمح بإعادة السنة الدراسية خلال الدورة التكوينية إلاّ مرة واحدة بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية. المادة 18 : عند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتب : إمام خطيب وإمام واعظ وأستاذ التعليم القرآني بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين. يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتبتي : مؤذن وقيّم بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين. المادة 19 : يتم اختيار موضوع مذكرة نهاية التكوين تحت إشراف مؤطر يعيّن من بين أساتذة مؤ سسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الذي يتولى أيضا متابعة إعدادها وتقييمها. المادة 20 : عند نهاية التكوين المتخصص، ينظم امتحان نهائي، يشمل ما يأتي : – اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج، المعامل (2)، – علامة مناقشة المذكرة أو تقرير نهاية التكوين، المعامل (2) . الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م المادة 21 : يجب أن يساوي أو يفوق المعدل العام للنجاح النهائي 10 من 20، ويتم حسابه كالآتي : – معدل سنة أو سنوات الدراسة حسب الحالة، المعامل (1)، – معدل الامتحان النهائي، المعامل (1) . المادة 22 : تضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص حسب درجة الاستحقاق على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المتخصص بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، أو بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 23 : تتكون لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من : – السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – مدير المؤسسة أو مؤسسات التكوين المعنية، – ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المتخصص المعنية. المادة 24 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص، يُسلّم مدير مؤسسة التكوين شهادة نجاح للمتربصين الناجحين نهائيا بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 25 : يُعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين، في الرتب المعنية. المادة 26 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026 . وزير الشؤون عن الوزير الأول الدينية والأوقاف وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوسف بلمهدي محمد شرنون

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يونيو سنة 2026 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 45 17 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام خطيب 1.1 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية القرآن والتجويد قضايا فقهية معاصرة العقيدة وعلم الكلام والفرق الإسلامية موجز تاريخ الجزائر دراسات في الوحيين وحدات التعليم المنهجية فنيات الخطابة وتقنيات الاتصال والإلقاء فقه السيرة النبوية التصوف والطرق الصوفية فقه الدعوة وثقافة التعايش المذهب المالكي وحدات التعليم الاستكشافية الثقافة القانونية والمواطنة علم النفس التربوي وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2.1 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للحجم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 30 : 13 سا 14 30 : 7 3 30 : 1 3 30 : 1 3 30 : 1 3 30 : 1 2 30 : 7 سا 6 00 : 3 2 30 : 1 2 30 : 1 1 30 : 1 1 2 سا 3 00 : 1 1 00 : 1 1 2 سا 2 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 2 1 27 سا 25

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1 - السنة الأولى 1.1 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة القرآن والتجويد العبادات 1 أصول الفقه 1 قواعد اللغة العربية وحدات التعليم المنهجية علوم القرآن علوم الحديث السلوك والتصوف السيرة النبوية وحدات التعليم الاستكشافية التاريخ العام وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2.1 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للحجم الساعي العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م برتبة إمام واعظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 17 سا 14 00 : 2 3 00 : 8 3 00 : 3 3 00 : 2 2 00 : 2 3 5 سا 8 30 : 1 2 30 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 1 سا 3 00 : 1 2 2 سا 2 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 2 1 27 سا 27

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 21 يونيو سنة 2026 م الملحق الثاني 2 - السنة الثانية 1.2 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العبادات 2 القرآن والتجويد الصرف أصول الفقه 2 التفسير التحليلي الحديث التحليلي وحدات التعليم المنهجية السيرة النبوية علم القراءات التاريخ الوطني الفرق والنحل وحدات التعليم الاستكشافية مدخل إلى علم النفس مدخل إلى علم الاجتماع المنطق آداب البحث والمناظرة منهجية البحث وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) 2.2 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للحجم الساعي (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 17 سا 13 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 2 3 00 : 2 2 00 : 2 2 6 سا 9 00 : 1 2 00 : 2 2 00 : 2 3 00 : 1 2 3 سا 4 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 1 سا 1 00 : 1 1 00 : 1 1 28 سا 27

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه الملحق الثاني 3 - السنة الثالثة 1.3 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية فقه المعاملات القرآن والتجويد أصول الفقه 3 القواعد والنظريات الفقهية وحدات التعليم المنهجية قضايا فقهية معاصرة البلاغة الخطابة تقنيات الاتصال وحدات التعليم الاستكشافية الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) 2.3 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي 21 يونيو سنة 2026 م (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 15 سا 12 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 2 3 00 : 2 3 5 سا 6 00 : 2 2 00 : 2 2 00 : 1 2 1 سا 2 00 : 1 1 1 سا 1 00 : 1 1 00 : 2 1 24 سا 21

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يونيو سنة 2026 م الملحق الثالث الجزائريّة / العدد 45 21 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني 1 - السنة الأولى 1.1 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة العبادات القرآن والتجويد علوم القرآن قواعد اللغة العربية وحدات التعليم المنهجية علوم الحديث السيرة النبوية البلاغة وحدات التعليم الاستكشافية الصوت والأداء تقنيات الاتصال وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2.1 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 17 سا 13 00 : 2 3 00 : 3 2 00 : 9 3 00 : 1 2 00 : 2 3 5 سا 6 30 : 1 2 30 : 1 2 00 : 2 2 2 سا 3 00 : 1 1 00 : 1 1 3 سا 2 30 : 1 1 30 : 1 1 00 : 1 1 28 سا 24

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه الملحق الثالث 2 - السنة الثانية 1.2 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية علم القراءات الرسم القرآني القرآن والتجويد فقه الأسرة والمعاملات المالية الصرف وحدات التعليم المنهجية التفسير التحليلي الحديث التحليلي السلوك والتصوف التاريخ وحدات التعليم الاستكشافية أساليب تدريس القرآن الكريم تقنيات تحفيظ القرآن الكريم الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) 2.2 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي 21 يونيو سنة 2026 م (تابع) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 19 سا 14 00 : 2 3 00 : 3 3 00 : 9 3 00 : 3 2 00 : 2 3 4 سا 6 00 : 2 2 00 : 1 2 00 : 1 2 2 سا 3 00 : 1 1 00 : 1 1 1 سا 1 00 : 1 1 00 : 2 1 28 سا 24

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 21 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع الجزائريّة / العدد 45 23 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مؤذن 1 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة الفقه القرآن والتجويد قواعد اللغة العربية التاريخ وحدات التعليم المنهجية علوم القرآن علوم الحديث السيرة النبوية السلوك والتصوف وحدات التعليم الاستكشافية مدخل إلى علم المكتبات الصوت والأداء تقنيات الاتصال الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 15 سا 15 00 : 2 3 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 1 3 00 : 1 3 4 سا 8 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 4 سا 5 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 3 سا 2 30 : 1 1 30 : 1 1 00 : 1 1 27 سا 30

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الخامس / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة قيّم 1 - برنامج التكوين النظري : وحدة التعليم وحدات التعليم الأساسية العقيدة الفقه القرآن والتجويد قواعد اللغة العربية التاريخ وحدات التعليم المنهجية علوم القرآن علوم الحديث السيرة النبوية السلوك والتصوف وحدات التعليم الاستكشافية مدخل إلى علم المكتبات الصوت والأداء تقنيات الاتصال الثقافة القانونية والمواطنة وحدات التعليم الأفقية اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) الإعلام الآلي 2 - برنامج التكوين التطبيقي : التدريبات والتربصات التطبيقية (ضمن الوحدات الاستكشافية) المجموع الكلّي للجحم الساعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 15 سا 15 00 : 2 3 00 : 3 3 00 : 8 3 00 : 1 3 00 : 1 3 4 سا 8 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 00 : 1 2 4 سا 5 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 00 : 1 1 3 سا 2 30 : 1 1 30 : 1 1 00 : 1 1 27 سا 30

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 21 يونيو سنة 2026 م وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تحدد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عمار عادل صابي أحمد بختي مربوحة عزوز بوشارب (رئيسا) مولود قريشي سليمان زغوان أمين رحماني نصيرة بن مسعود قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات (استدراك). الجريدة الرسميّة – العدد 67 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025 . الصفحة 18، العمود الأول، السطر 7 : – بدلا من : ” هاجر بلعربي “، – يقرأ : ” هاجر العربي .“ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ” UTC .”

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ “ UTC “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ “ UTC “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة “ Original Rym “ 280 علامة “ Between Nassim “ 240 علامة “ Algeria “ 200 علامة “ Java Afrase “ 220 علامة Hillal El Sig Chemma “ “ Grs 30 Sachets 225 علامة Hillal Kheroub Chemma “ 225 “ Grs 30 Sachets علامة “ Grs 20 Plastic Boîte Nedjma “ 195 علامة “ Blue Morris Philip Mister “ 300 علامة “ Silver Morris Philip Mister “ 300 علامة “ Caps Blue Morris Philip Mister “ 300 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ “ UTC .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر لشركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM .”

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش .ذ. أ “ STAEM “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها شركة التبغ الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM “، كما يأتي :

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 21 يونيو سنة 2026 م ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة “ Flavor Full Marlboro “ 410 علامة “ Gold Marlboro “ 410 علامة “ Beyond Marlboro “ 420 علامة “ Touch Marlboro “ 380 علامة “ Shuffle Sol Marlboro “ 420 علامة “ Flavor Full M & L “ 350 علامة “ Lights M & L “ 350 علامة “ Purple Forward M & L “ 350 علامة “ Flavor Full West “ 300 علامة “ Lights West “ 300 علامة “ Crushball West “ 310 علامة “ Blondes Gauloises “ 380 علامة “ Ultra Gauloises “ 380 علامة “ ICE Extra Gauloises “ 380 علامة “ Flavor Full Winston “ 350 علامة “ Light Winston “ 350 علامة “ Lights Ultra Winston “ 350 علامة “ Expend Winston “ 360 علامة “ Flavor Full Camel “ 360 علامة “ Light Camel “ 360 علامة “ Flavor Full LD “ 270 علامة “ Light LD “ 270 علامة “ RED CLUB LD “ 290 علامة “ BLUE CLUB LD “ 290 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ” ALGERIE BAT .”

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ “ BAT “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ الجزائر ش. ذ. أ “ ALGERIE BAT “، كما يأتي :

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثمن البيع للمستهلك المنتوج مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة “ Blue Rothmans “ 300 علامة “ Gold Rothmans “ 300 علامة “ Switch Rothmans “ 330 علامة “ SILVER Signature Rothmans “ 250 علامة “ RED Signature Rothmans “ 250 علامة “ Original Strike Lucky “ 270 علامة “ Amber Strike Lucky “ 270 علامة “ Frost Strike Lucky “ 290 علامة “ MistyAura Strike Lucky “ 290 علامة “ Click Strike Lucky “ 290 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ “ BAT .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ “ ALGERIE DEMAT .”

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق للشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ “ ALGERIE DEMAT “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوّقه شركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ” ALGERIE DEMAT “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة “ Grs 20 Sachet ASSILA “ 180 علامة “ Grs 30 Sachet ASSILA “ 210 علامة “ Grs 40 Sachet ASSILA “ 230 علامة “ Grs 20 Boîte ASSILA “ 180 علامة “ Grs 40 Boîte ASSILA “ 240 علامة “ Grs 30 Sachet RIMEL “ 210 علامة “ Grs 40 Boîte RIMEL “ 240 علامة “ Grs 30 Sachet HAILA “ 210 علامة “ Grs 20 Boîte HAILA “ 180

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 21 يونيو سنة 2026 م المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ” ALGERIE DEMAT .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ” SK GOLD LED .”

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 1 1 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوقه شركة لاد قولد أس كا ش.ذ.أ” SK GOLD LED “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للكيس علامة “ Grs 30 Sachet TIME SK “ 174 علامة “ Grs 30 Sachet GOSTO Gold Plm “ 174 علامة “ Grs 30 Sachet TOBACCO BR “ 174 علامة Asila EL essahraouia Makla “EL 174 Grs” 30 Sachet علامة “ Grs 30 Sachet Nardjess EL “ 174 علامة “ Grs 30 Sachet Osfour EL “ 174 علامة “ Grs 30 Sachet Jotka “ 152 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة أفريكا الهضاب ش. ذ.أ “ HIDHAB EL AFRICA .”

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوّقه شركة أفريكا الهضاب ش. ذ . أ “ HIDHAB EL AFRICA “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للكيس علامة “ Grs 20 Sachet AFRICAMALIKAT “ 155 علامة “ Grs 30 Sachet AFRICAMALIKAT “ 175 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف الجزائريّة / العدد 45 6 محرّم عام 1448 ه 21 يونيو سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ “ LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT ”TABAGH .

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوّقه شركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش. ذ . أ “ DJAOUAD MALIKAT TABAGH LISSINAAT “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للكيس علامة HORRA” EL ELTASSILI “MAKLA 175 Grs” 30 Sachet علامة “ Grs 30 Sachet FOUARA EL “ 175 علامة “ Grs 30 Sachet SUPER CHARKIA EL “ 175

6 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 21 يونيو سنة 2026 م المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ “ TABAGH CHOUROUK EL .“

إنّ وزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المادتان 54 و 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبيّنة أدناه، الذي تسوّقه شركة الشروق للتبغ ش. ذ . أ “ TABAC CHOUROUK EL “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة “ Grs 30 Sachet CHOUROUK EL “ 185 علامة “ Grs 30 Sachet KHROUB LUXE “ 175 علامة “ Grs 30 Boîte CHOUROUK EL “ 220 علامة “ Grs 30 Boîte KHROUB LUXE “ 200 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 . وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة