مرسوم رئاسي رقم 26-224 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار ( 851.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار ( 851.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية“ وفي البرنامج الفرعي ”تنظيم وتسيير والإشراف على جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“، في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.