قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات (استدراك).
الجريدة الرسميّة – العدد 67 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025 .
الصفحة 18، العمود الأول، السطر 7 :
– بدلا من : ” هاجر بلعربي “،
– يقرأ : ” هاجر العربي .“ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.