مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، تعيّن السيّدة خديجة حميدي، مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين تموشنت.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.