قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تحدد تشكيلة اللّجنة التقنية لدى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عمار عادل صابي أحمد بختي مربوحة عزوز بوشارب (رئيسا) مولود قريشي سليمان زغوان أمين رحماني نصيرة بن مسعود
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.