مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية المسيلة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد العزيز حروز، بصفته مديرا للصناعة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.