مرسوم رئاسي رقم 26-190 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره تسعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار ( 9.706.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره تسعة ملايير وسبعمائة وستة ملايين دينار ( 9.706.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة البيئة وجودة تنظيميّة الحياة وفي البرنامج ”البيئة والتنمية المستدامة“ وفي البرنامج الفرعي ”البيئة الحضرية والصناعية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.