مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بني عباس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد أمين بن دياب، رئيسا لديوان والي ولاية بني عباس.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.