مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان جبري، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. 21 يونيو سنة 2026 م فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.