مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.