قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ" UTC " 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ " UTC "، كما يأتي :
ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة " Original Rym " 280 علامة " Between Nassim " 240 علامة " Algeria " 200 علامة " Java Afrase " 220 علامة Hillal El Sig Chemma "
" Grs 30 Sachets 225 علامة Hillal Kheroub Chemma " 225 " Grs 30 Sachets علامة " Grs 20 Plastic Boîte Nedjma " 195 علامة " Blue Morris Philip Mister " 300 علامة " Silver Morris Philip Mister " 300 علامة " Caps Blue Morris Philip Mister " 300
المادة 2
فتح المادةتطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ " UTC ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026 .
وزير المالية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد أمال عبد اللطيف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.