مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية ورقلة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1447 الموافق 11 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد العزيز حروز، مديرا للصناعة في ولاية ورقلة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.