قرار

قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.