قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، ينهى ابتداء من 23 أبريل سنة 2026، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، التي ضمنها السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.