مرسوم رئاسي رقم 26-223 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار ( 462.261.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار ( 462.261.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مجلس المحاسبة وفي البرنامج ”الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية“، وفي الباب الأول ”نفقات المستخدمين“، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع الفرعية رخص الالتزام الرقابة على الممتلكات والأموال 462.261.000 العمومية التدقيق والحكم على حسابات التسيير 191.377.000 مراقبة نوعية التسيير وتنفيذ قانون المالية وتقييم البرامج العمومية 270.884.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 462.261.000 تصرف رئيس مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.