مرسوم رئاسي رقم 22-321
مرسوم رئاسي رقم 22-321 مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد عبد النور رابحي بصفته عضوا في مجلس الأمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر 2022 عبد المجيد تبون 24 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2022 . م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 22-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.