مرسوم رئاسي رقم 22-321

مرسوم رئاسي رقم 22-321 مؤرّخ في 17 صفر عام 1444 الموافق 14 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس الأمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 22-321
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.