مرسوم رئاسي رقم 22-320 مؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد مجيد عمور، وسيطا للجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر 2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-161
مرسوم رئاسي رقم 26-161 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وسيط الجمهوريّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوسيط الجمهوريّة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.