قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للنماذج الأولية لأنظمة الرياح لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للنماذج الأولية لأنظمة الرياح المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- جامعة أدرار ،
- مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
- مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية للنماذج الأولية لأنظمة الرياح من ثلاثة (3) فروع :
• فرع الإنجاز، ويكلف بما يأتي :
- دراسة تصميم وأبعاد مختلف أجزاء توربينات الرياح
- دراسة وإنجاز الشفرات وحجرات وهيكل التوربين الهوائي وأعمدة توربينات الرياح والقياس ودفات التوجيه وأنظمة التوجيه والتحكم.
• فرع الاختبار، ويكلف بما يأتي :
- الاختبارات الميكانيكية لمختلف أجزاء توربينات الرياح،
- اختبار تشغيل توربينات الرياح
- اختبار التعب والعرقلة للشفرات
- الاختبار الصوتي لتشغيل توربينات الرياح.
• فرع التحكم والمراقبة، ويكلف بما يأتي :
- دراسة أجهزة المراقبة والتحكم لأنظمة طاقة الرياح وتطويرها، تنفيذ أجهزة التحكم والقيادة لأنظمة طاقة الرياح واختبارها
- إنجاز مختلف الأجزاء الكهربائية والإلكترونية وتجميعها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية اليمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.