مرسوم تنفيذي رقم 22-312 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 342 من القانون رقم 11-18 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص " المجلس".
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية مكلفة بالدراسة وإصدار التوصيات وإبداء الآراء في المسائل الأخلاقية والمسائل ذات الصلة بأخلاقيات علوم الصحة التي تطرحها التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات علم الأحياء والبيو أخلاقيات والطب البشري وعلوم الصحة. 24 صفر عام 1444 ه 21 سبتمبر سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م وبهذه الصفة، تتمثل مهمته، خصوصا، فيما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى ضمان احترام قواعد الأخلاقيات الطبية
- إبداء آراء وإصدار توصيات في الجوانب الأخلاقية المتعلقة بنزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية وزرعها و في الدراسات العيادية والمساعدة الطبية على الإنجاب والتجريب والمناهج العلاجية المطلوبة للتطوير التقني الطبي والبحث العلمي، مع السهر على احترام حياة وكرامة الشخص وحماية سلامته الجسدية والنفسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة العمل الطبي الواجب القيام به أو القيمة العلمية لمشروع الدراسة أو التجريب
- إبداء آراء و / أو إصدار توجيهات في مسائل متعلقة بواجبات مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم باعتبارها ذات أهمية أساسية من الناحية الأخلاقية معالجة أو إعادة دراسة المسائل ذات الصلة بالأخلاقيات ذات الحساسية الخاصة على صعيد المبادئ، بطلب من لجان الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم : -1- بعنوان الإدارات المركزية :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. 2 بعنوان الشخصيات :
- تسعة (9) أساتذة استشفائيين جامعيين ، يعينهم الوزير المكلف بالصحة خمسة (5) ممارسين طبيين في الصحة ، يعينهم الوزير المكلف بالصحة. -3- بعنوان المؤسسات والهيئات والجمعيات :
- ممثل عن المجلس الوطني للأدبيات الطبية، المعني بأشغال المجلس،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل عن الوكالة الوطنية للدم،
- ممثل عن معهد باستور بالجزائر،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ممثل عن محافظة الطاقة الذرية، ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن جمعيات المرضى.
يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 4
فتح المادةتحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
المادة 5
فتح المادةيرأس المجلس عضو ينتخب، من ضمنه، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من الوزير المكلف بالصحة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 8
فتح المادةيحدّد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق المتعلقة به، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويقلّص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.
المادة 9
فتح المادةتؤخذ آراء وتوصيات المجلس بأغلبية أعضائه.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةيزوّد المجلس بأمانة تقنية تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 12
فتح المادةيمكن المجلس أن يتزوّد بلجان متخصصة في المجالات المتعلقة بموضوعه.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يخطر المجلس من كل شخص طبيعي أو معنوي بشأن كلّ مسألة تدخل في إطار مهامه.
المادة 15
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول، ويرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
فتح المادةيعد المجلس، سنويًا، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطاته. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 17
فتح المادةتسجل نفقات تسيير المجلس بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.